responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 355
متعددة كالسروال والقميص والعباءة مثلا، وعلى أي حال فيجب أن تتوفر في ملابس المصلي عندنا الشروط التالية: الأول: الطهارة وقد تقدم تفصيل ذلك في فصل أنواع النجاسات الفقرة [54] وتقدمت بعض الاستثناءات في الفقرة [78] وما بعدها من ذلك الفصل.
[17] الثاني: أن لا يكون شئ من ملابسه مأخوذا من حيوان لا يسوغ أكل لحمه كوبر السباع وجلودها إذا صنعت منها الملابس، فإن الصلاة فيها عير سائغة حتى ولو ذبح السبع وذكي بطريقة شرعية ما دام لا يسوغ أكل لحمه، وأكثر من هذا أن وقوع شئ من حيوان لا يسوغ أكل لحمه أو من فضلاته على ملابس المصلي أو بدنه يبطل الصلاة، فإذا صلى الانسان وعلى بدنه أو ملابسه شعرة من قط بطلت صلاته على الرغم من أنها طاهرة.
[18] ولا يشمل ذلك اي شئ من حيوان لا لحم له وإن حرم أكله كالبعوضة والبرغوث والنملة والعسل والشمع وما تنتجه دودة القز كما لا يشمل الصدف وهو غلاف اللؤلؤ.
[19] وكذلك لا يشمل إي شئ من الانسان كشعره ولبنه وريقه، فتصح الصلاة مع وقوع شعرة انسان آخر أو قطره من لبن امرأة على ملابس المصلي أو بدنه.
[20] ويستثنى من الحيوانات التي لا يسوغ أكل لحمها الحيوانات المائية بما فيها الخز [1] فإن استعمال المصلي حال الصلاة الملابس مأخوذة منها جائز حتى ولو كانت تلك الحيوانات مما لا يسوغ أكل لحمها.


[1] دابة من دواب الماء تمشي على أربع تشبه الثعلب وترعى من
البر وتنزل البحر، لها وبر يصنع منه الثياب قديما وقد تصنع الثياب من
جلودها أيضا.


اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست