responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 354
البشرة بل يجب أن يكون لها من السمك والتماسك ما يستر بها اللون.
(13) وإذا لم تتوف لدى المصلي ملابس وجب عليه إن يتستر بغير الملابس مما يتيسر له كورق الشجر أو طين أو نحو ذلك ويصلي حينئذ صلاته الاعتيادية.
(14) وإذا لم يتيسر له الستر حتى بالورق ونحوه فقد يكون في موضع يعرضه للنظر وقد يكون في موضع بعيد عن الناظرين، فان كان في موضع يعرضه للنظر صلى جالسا مؤميا إلى الركوع والسجود حرصا على عدم التكشف مهما أمكن، وإن كان في موضع بعيد صلى الصلاة الاعتيادية والأجدر به أن يضيف إلى ذلك الصلاة مرة أخرى جالسا مؤميا إلى الركوع والسجود.
(15) وإذا انكشف شئ مما يجب ستره على المصلي ستره على المصلي وهو يؤدي الفريضة لخالقه وعلم بذلك فتهاوت وأهمل بطلت صلاته. أما إذا كان جاهلا أو ذاهلا لم يعرف شيئا مما حدث الا بعد أن انتهى وأتم صلاته فلا شئ عليه حتى ولو اتسع الوقت لإعادة الصلاة واستئنافها من جديد، وكذلك إذا لم يكن يعرف ان الستر واجب في الصلاة فلم يهتم بستر ما انكشف منه حتى أنهى صلاته ثم علم بأن الستر واجب على المصلي فإن صلاته صحيحة.
(16) وإذا علم المصلي أثناء الصلاة بأن شيئا مما يجب ستره مكشوف قطع صلاته وأعادها متسترا، وكذلك إذا صلى متكشفا وهو لا يعرف أن الستر واجب على المصلي وعرف بذلك أثناء الصلاة فإنه يعيد صلاته.
شروط ملابس المصلي قد يلبس المصلي ثوبا واحدا في الصلاة يتستر به وقد يلبس ملابس

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست