responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 356
(21) ومن شك في أن هذا اللباس هل هو من حيوان ومن غير الحيوان، أو علم بأنه من الحيوان ولكنه لا يدري هل هو من الحيوان غير المأكول كي لا تسوغ الصلاة فيه أو من المأكول المذكى شرعا كي تسوغ وتصح فله ان يلبسه ويصلي فيه.
(22) الثالث - أن لا يكون شئ من ألبسة المصلي - إذا كان رجلا - من الحرير الحيواني، ونقصد بالحرير الحيواني الإبريسم الذي تنتجه دودة القز ويسمى بالحرير الطبيعي تمييزا عن الحرير الصناعي فلا يشمل إذن كل ما كان ناعما من الأقمشة وإن سمي حريرا في العرف الان.
وبكلمة أخرى - يلخص بها هذا الشرط والشرط الذي سبقه - ان الأقمشة المتخذة من النباتات كالأقمشة المأخوذة من القطن أو الكتان - سائغة للمصلي عموما، والأقمشة التي كانت موادها مصنعة كالنايلون مثلا سائغة للمصلي أيضا عموما، وأما الأقمشة المتخذة من الحيوان فيجب أن يراعي فيها أن لا تكون مادتها جزءا لحيوان لا يسوغ أكل لحمه وأن لا تكون من الحرير الذي تنتجه دودة القز.
(23) وإنما تبطل الصلاة في الملابس الحريرية إذا كانت حريرا خالصا وأما إذا كانت خليطا من حرير وغيره كالقطن والصوف فيجوز لبسها للمصلي الا إذا كانت كمية المادة الأخرى التي خلطت مع الحرير ضئيلة إلى درجة تؤدي إلى عدم الاعتراف بوجودها في العرف العام وعد الثوب حريرا خالصا.
(24) وقد تسأل هل يسوغ أن تكون بطانة الثوب من الحرير الخالص أو تزيينه بخيوط منه أو تكون حواشيه وأطرافه من الحرير أو أزراره وما يشبهها من خيوط تربط بعض أطرافه ببعض؟ والجواب: أما البطانة فلا وما عداها كالأزرار وغيرها مما جاء في

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست