responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 353
الملابس الواجب من الملابس (9) يجب على المصلى إذا كان رجلا أن يرتدي - يلبس - من الملابس حال الصلاة ما يستر به عورته سواء صلى في مكان مكشوف أو مكان منفرد ليس معه أحد، فان ذلك من الآداب الواجبة في الصلاة على أي حال فلا يسوغ له أن يصلي عاريا، ويجب على المرأة إذا صلت أن تستر جسمها بالكامل عدا الوجه والكفين والقدمين، وهذا الستر واجب في كل الصلوات عدا الصلاة على الميت وواجب في ركعات الاحتياط والأجزاء المنسية دون سجود السهود.
(10) وعورة الرجل في الصلاة القبل وهو القضيب والبيضتان والدبر وهو الحلقة المعلومة وما عدا ذلك مما بين القبل والدبر وحولها فلا يجب ستره الا إذا توقف العلم واليقين بستر العورة على ستر أطرافها. وعلى هذا الأساس يكفي للرجل أن يصلي في قميص واحد يمتد على نحو بستر القبل والدبر، كما يكفي للرجل أن يصلي في قميص واحد يمتد على نحو يستر القبل والدبر، كما يكفيه أن يصلي في مئزر يشده على وسطه أو في سروال.
(11) وأما المرأة فتستر - على ما تقدم - جسمها بما فيه من شعر عدا الوجه والكفين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظهرا وبطنا. وعلى هذا الأساس يمكن للمرأة أن تلبس ثوبا يستر جسدها وشيئا يشبه الخمار وتستر به رأسها ورقبتها بل يكفيها ثوب واحد إذا كان مصمما على نحو يستر منها كل ما يجب عليها ستره.
(12) والستر الواجب في الصلاة لا يتحقق بملابس رقيقة لا تستر لون

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست