responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 352
عمل بما هي أقل خفاء وترك ما هي أكثر غموضا في ميزان الاحتمال، ومثال ذلك: أن يكون احتمال القبلة لديه في إحدى جهتين أكثر من خمسين في المائة واحتمال القبلة في إحدى الجهتين الأخريين أقل من خمسين في المائة ففي هذه الحالة يجب أن يختار الصلاة إلى إحدى الجهتين الأوليين.
الانحراف عن القبلة (6) من صلى إلى غير القبلة متلفتا إلى أن صلاته ليست إلى القبلة بطلت صلاته سواء كان عالما بأن الشارع الأقدس قد أوجب الصلاة إلى القبلة متذكرا لذلك أو كان جاهلا بهذا الحكم من الأساس أو كان عالما به منذ البداية ولكن نسي هذا الحكم حين الصلاة فاتجه إلى غير القبلة.
(7) وقد يصلي إلى غير القبلة وهو يتخيل خطأ انه يصلي إلى القبلة فماذا يصنع إذا اتضح له الحال بعد أن فرغ من صلاته...؟ والجواب أنه إذا كان قد اتضح له الحال بعد ذهاب الوقت المحدد لتلك الصلاة صحت صلاته ولا شئ عليه، وإذا اتضح له الحال قبل ذهاب الوقت وجبت عليه الإعادة إذا كان انحرافه عن القبلة كثيرا على نحو صارت القبلة إلى يمينه أو شماله أو خلفه وأما إذا كان الانحراف عن القلة أقل من ذلك فلا تجب الإعادة.
(8) وقد تسأل ما هو الحكم إذا اتضح للمصلي واقع الحال وهو في أثناء الصلاة.؟ والجواب: إذا كان ما تقدم من صلاته منحرفا عن القبلة كثيرا على النحو الذي أشرنا إليه قبل لحظة قطع صلاته وأعادها، والا اعتدل إلى القبلة لما بقي وصح ما مضى من صلاته ولا إعادة عليه.


اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست