responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 351
(4) وإذا لم يتعرف البعيد على جهة القبلة التي يجب عليه أن يستقبلها أمكنه أن يعتمد على إحدى الوسائل التالية: أولا: شهادة البينة.
ثانيا: عمل المسلمين ووجهتهم في مساجدهم فإذا دخل مسجدا ووجد الناس يتجهون إلى جهة معينة في صلاتهم أو وجد المحراب الذي يرمز إلى القبلة مشيرا إلى جهة معينة أمكنه الاعتماد على ذلك.
ثالثا: عمل المسلمين في مقابرهم حيث إن الميت المسلم يجب أن يدفن على جانبه الأيمن موجها بوجهه إلى القبلة والعمارة التي توضع على القبر تتطابق عادة مع وضع الميت فتكون ذات دلالة على جهة القبلة.
وهذه الوسائل كلها إنما يسوغ للمصلي الاعتماد عليها إذا لم يعلم بخطئها (5) رابعا إذا لم يتوفر شئ من الوسائل السابقة وجب على الإنسان أن يتحرى جهد المستطيع بحثا عن القبلة، فإذا حصل له الظن بجهة القبلة بسبب العلامات والقرائن التي يلاحظها عمل بظنه، وفي هذه الحالة إذا أخبره ثقة عارف واحد بجهة القبلة فان لم يكن تحريه شخصيا قد أدى به إلى الظن بالجهة أو كان تحريه قد أدى به إلى الظن بأنها نفس الجهة التي أخبر عنها الثقة كان له ان يعتمد على خبر الثقة ويصلي إلى تلك الجهة، وأما إذا كان تحريه وجهده الشخصي قد أدى إلى الظن بتعيين جهة أخرى غير الجهة التي أخبر بها ذلك الثقة وبقي هذا المتحري على ظنه حتى بعد إخبار الثقة بخلاف ذلك فعليه احتياطا وطلبا لليقين بالخروج عن العهدة أن يصلي مرة إلى الجهة التي يظنها القبلة ومرة إلى الجهة التي قال عنها الثقة أنها القبلة.
وإن تحرى المكلف وبحث عن القبلة دون أن يظن بشئ ولم يحصل على شهادة من ثقة تنير له الموقف كفته صلاة واحدة إلى أي جهة يشاؤها، هذا إن كانت كل الجهات على مستوى واحد في الغموض والخفاء وإلا

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست