responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 167
في احكام الأموات إذا مات المسلم توجهت على الاحياء واجبات على سبيل الكفاية، متى قام بها البعض سقطت عن الكل، وإذا تركوا جميعا كانوا مسؤولين ومحاسبين والتفصيل فيما يلي: الاحتظار.
119 - الاحتظار يكون عند حضور الاجل وزهق الأرواح أعاننا الله عليه (ويجب ان يلقى المحتضر على ظهره حين النزع وباطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس لاستقبل القبلة بوجهه ومقاديم بدنه.
ويستحب التعجيل بتجهيزه حين يموت وإذا شك في موته فيجب الانتظار حتى يعلم موته.
وذكر العلماء رضوان الله عليهم انه يستحب نقله إلى مصلاه ان اشتد عليه النزع ويستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام وإذا مات فيستحب ان تغمض عيناه ويطبق فمه وتمد ساقاه وتمد يداه إلى جانبيه ويغطى بثوب ويقرأ عنده القرآن كما يستحب اعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته.
وجوب الغسل 120 - يجب تغسيل الميت قبل ان يدفن، وإذا دفن بلا غسل لأي سبب كان - عمدا أو خطأ - ولا مضرة على بدنه من نبش قبره ولا هتك لستره وكرامته ولا شقاق وقتال بين أهله - وجب نبشه واخراجه من القبر وتغسيله إن أمكن والا يمم على التفصيل الآتي.
121 - ومن مات - أو ماتت - وعليه الغسل من الجنابة أو الحيض - لو كانت امرأة - غسل غسل الأموات وكفى ولا يجب ان يغسل غسلا آخر.


اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست