responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 168
من يجب تغسيله.
يجب تغسيل الميت إذا توافرت فيه الأمور التالية: 122 - الأول: ان يكون مسلما، وأطفال المسلمين ومجانينهم بحكمهم حتى السقط إذا تمت له ستة أشهر يجب تغسيله كالكبير بل لا يترك الاهتمام والاحتياط بتغسيله قبل ذلك أيضا إذا تمت له أربعة أشهر. ولا فرق في الميت المسلم بين الشيعي والسني فالشرط هو اسلام الميت مهما كان نوع مذهبه، واما الكافر فلا يجب تغسيله.
وإذا علمنا أن أحد هذين الميتين مسلم والآخر غير مسلم وتعذر التمييز والتعيين وجب غسل كل منهما وتكفينه ودفنه.
123 - الثاني: ان لا يكون الميت شهيدا فالشهيد لا يجب تغسيله بل يدفن بعد الصلاة عليه في دمائه وثيابه بلا تغسيل ولا تحنيط ولا تكفين.
والمراد بالشهيد من توافر فيه أمران: أحدهما ان يستشهد لاشتراكه في معركة سائغة مشروعة من اجل الاسلام. والاخر ان لا يدركه المسلمون وبه رمق من الحياة فإذا أدركوه وبه رمق من الحياة ثم مات وجب الغسل وكل من توافر فيه هذان الأمران فهو شهيد سواء أدركه المسلمون على ارض المعركة أو خارجها.
ولقد أطلق الشارع الأقدس كلمة شهيد على النفساء والمهدوم عليه والغريق وعلى من مات دفاعا عن ماله وأهله وغير هؤلاء، والمراد مساواتهم أو مشابهتهم للشهداء في الأجر والثواب لا في عدم الغسل والتكفين.
124 - الثالث: ان لا يكون قد مات قتيلا بقصاص أو رجم، فلا يغسل من قتل - بحق - قصاصا لأنه ارتكب جناية القتل عمدا، ولا من رجم - بحق - أيضا بالحجارة حتى الموت لأنه اقترف فاحشة الزنا، لا يغسل هذا المرجوم ولا ذاك المقتول بل يؤمر كل منهما بان يغتسل تماما

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست