responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 166
وكان واجدا لشروطه العامة اعتبرته حيضا وان كان كله فاقدا لصفة الحيض ظلت على استحاضتها وان كان كله واجدا لصفة الحيض أصبح حكمها حكم المضطربة وقد تقدم في احكام الحيض.
118 - حكم النفساء والحائض واحد من تحريم مس كتابة المصحف وقراءة آية السجدة من العزائم، والمكوث في المسجد، والوطء، وعدم صحة الطلاق وكما لا تكلف الحائض بالصلاة والصيام ولا يصحان منها كذلك النفساء تماما تترك الصلاة والصيام ما دامت في نفاسها وتقضي بعد ذلك الصيام دون الصلاة ويباح للنفساء ما يباح للحائض.
وصورة الغسل من النفاس تماما كصورة الغسل من الحيض والاستحاضة والجنابة. وقد تقدمت كيفية الغسل على العموم في الاحكام العامة للغسل.


اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست