و ردّها في الدروس بالندرة [1]. و أجاب في المختلف بمنع صحّة السند [2]. و السند لا بأس به، إذ ليس فيه من يشتبه أمره سوى «أبي إسحاق» و هو مشترك بين جماعة و المشهور هو إبراهيم بن هاشم و تساعده الطبقة أيضاً، فهو إمّا صحيح أو حسن كالصحيح، و الدلالة ظاهرة و أصل اللزوم مؤيّد، و ذلك لأنّه كان ثابتاً في الثلاثة فيستصحب.
و لكنّ شذوذ الرواية و غرابة اختصاص الأمة بهذا الحكم و لزوم الضرر على البائع بطول المدّة، يمنع من الأخذ بظاهرها، فالعمل على المشهور.
و حملها على بيان منتهى الصبر طريق الجمع و ذلك بأن يكون للصبر غايتان وجوب و جواز. أمّا الوجوب فالثلاثة. و أمّا الجواز فهي الثلاثون.
فيصير منتهى الصبر في كلّ بيع ثلاثين فيما يمكن بقاؤه ثلاثين فما فوق، و الفرق بينه و بين حمل الشيخ (رحمه الله)، انّ الشيخ قد خصّه بالأمة [3] و جعلناه في كلّ مبيع و الجارية مثال، فإن جعلنا التراخي في هذا الخيار على وفق القاعدة فلا كلام، و إلّا كان المثبت له الدليل.
و مبدأ المدّة هنا لا من حين العقد. فلو جعلنا الإجازة ناقلة في الفضولي كانت البدءة لا من حين الإجازة و لا من حين الملك كما ذهب إليه بعضهم [4] بل من حين التفرّق كما يظهر من كلام الشيخين و السيّدين و القاضي و الديلمي و الحلّي و العلّامة في المختلف و التحرير [5] لدلالة الأخبار و فتوى الأصحاب على لزوم البيع في تمام المدّة، و لو كانت من حين العقد أو الملك لاشتملت على خيار المجلس، فينتفي اللزوم في المجموع بل الجميع في بعض الصور كما إذا استمرّ المجلس ثلاثة أيّام.