responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 97

و ردّها في الدروس بالندرة [1]. و أجاب في المختلف بمنع صحّة السند [2]. و السند لا بأس به، إذ ليس فيه من يشتبه أمره سوى «أبي إسحاق» و هو مشترك بين جماعة و المشهور هو إبراهيم بن هاشم و تساعده الطبقة أيضاً، فهو إمّا صحيح أو حسن كالصحيح، و الدلالة ظاهرة و أصل اللزوم مؤيّد، و ذلك لأنّه كان ثابتاً في الثلاثة فيستصحب.

و لكنّ شذوذ الرواية و غرابة اختصاص الأمة بهذا الحكم و لزوم الضرر على البائع بطول المدّة، يمنع من الأخذ بظاهرها، فالعمل على المشهور.

و حملها على بيان منتهى الصبر طريق الجمع و ذلك بأن يكون للصبر غايتان وجوب و جواز. أمّا الوجوب فالثلاثة. و أمّا الجواز فهي الثلاثون.

فيصير منتهى الصبر في كلّ بيع ثلاثين فيما يمكن بقاؤه ثلاثين فما فوق، و الفرق بينه و بين حمل الشيخ (رحمه الله)، انّ الشيخ قد خصّه بالأمة [3] و جعلناه في كلّ مبيع و الجارية مثال، فإن جعلنا التراخي في هذا الخيار على وفق القاعدة فلا كلام، و إلّا كان المثبت له الدليل.

و مبدأ المدّة هنا لا من حين العقد. فلو جعلنا الإجازة ناقلة في الفضولي كانت البدءة لا من حين الإجازة و لا من حين الملك كما ذهب إليه بعضهم [4] بل من حين التفرّق كما يظهر من كلام الشيخين و السيّدين و القاضي و الديلمي و الحلّي و العلّامة في المختلف و التحرير [5] لدلالة الأخبار و فتوى الأصحاب على لزوم البيع في تمام المدّة، و لو كانت من حين العقد أو الملك لاشتملت على خيار المجلس، فينتفي اللزوم في المجموع بل الجميع في بعض الصور كما إذا استمرّ المجلس ثلاثة أيّام.


[1] الدروس 3: 274.

[2] المختلف 5: 70.

[3] الاستبصار 3: 78 ذيل الحديث 261.

[4] لم نعثر على من صرّح به، و لعلّ ظاهر الرياض يقتضيه، راجع ج 8 ص 192.

[5] المقنعة: 591 592، الخلاف 3: 20 المسألة 24، الانتصار: 437، الغنية: 220، جواهر الفقه: 54 المسألة 193، المراسم: 172، السرائر: 277، المختلف 5: 68، التحرير 1: 167 س 2.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست