responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 96

و الرواية غير الفتوى مع موافقته المشهور في الخلاف و احتجاجه بإجماع الفرقة و أخبارهم.

فاحتمال البطلان باطل بالأصل، و الروايات المستفيضة المسندة الموجودة في الجوامع العظام و المرسلة في الخلاف و الغنية [1] و فقد المبطل، و الإجماع المتكرّر المنقول على الخيار، و تطابق الفتوى عليه من جماهير الأصحاب، مع شذوذ المخالف بل انتفاء الخلاف كما عرفت.

نعم في الصحيح: عن الرجل يبيع البيع و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن، قال: الأجل بينهما ثلاثة أيّام، فإن قبض بيعه و إلّا فلا بيع بينهما [2] و لا يأبى الحمل على اللزوم فإنّ ثبوت الخيار لأحدهما ينفي اللزوم بينهما.

[و مدته ثلاثة أيام]

قال المصنّف: «عن ثلاثة أيّام»

لا فرق في هذه المدّة بين الجارية و غيرها وفاقاً للعلّامة و الشهيد [3] و ظاهر الأكثر و نسبه بعض إلى ظاهر الأصحاب، لعموم النصوص [4].

و خلافاً للصدوق حيث قدّر المدّة فيها بشهر في صريح الفقيه [5]. و في المقنع على ما نقله العلّامة عنه في المختلف و لم نجده فيه للرواية في من اشترى جارية و قال: أجيئك بالثمن، إن جاء فيما بينه و بين شهر، و إلّا فلا بيع له [6].

و رواها الشيخ في التهذيب و لم يعقبها بشيء [7] و في الاستبصار. و احتمل حملها على استحباب الصبر و تخصيص العمومات بها كما خصّصت بغيرها [8].


[1] الخلاف 3: 20 المسألة 24، الغنية: 219.

[2] الوسائل 12: 357 ب 9 من أبواب الخيار، ح 3.

[3] المختلف 5: 70، الدروس 3: 274.

[4] قال في الرياض: ثمّ إنّه لا فرق في المبيع بالإضافة إلى مدّة الخيار بين الجارية و غيرها في إطلاق أكثر النصوص و الفتاوي، الرياض 8: 194. و قريب منه عبارة صاحب مفتاح الكرامة، راجع ج 4 ص 578 س 4.

[5] الفقيه 3: 203 ذيل الحديث 3767.

[6] المختلف 5: 70.

[7] التهذيب 7: 80 ح 342.

[8] الاستبصار 3: 78 الحديث 261 و ذيله.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست