و الرواية غير الفتوى مع موافقته المشهور في الخلاف و احتجاجه بإجماع الفرقة و أخبارهم.
فاحتمال البطلان باطل بالأصل، و الروايات المستفيضة المسندة الموجودة في الجوامع العظام و المرسلة في الخلاف و الغنية [1] و فقد المبطل، و الإجماع المتكرّر المنقول على الخيار، و تطابق الفتوى عليه من جماهير الأصحاب، مع شذوذ المخالف بل انتفاء الخلاف كما عرفت.
نعم في الصحيح: عن الرجل يبيع البيع و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن، قال: الأجل بينهما ثلاثة أيّام، فإن قبض بيعه و إلّا فلا بيع بينهما [2] و لا يأبى الحمل على اللزوم فإنّ ثبوت الخيار لأحدهما ينفي اللزوم بينهما.
[و مدته ثلاثة أيام]
قال المصنّف: «عن ثلاثة أيّام»
لا فرق في هذه المدّة بين الجارية و غيرها وفاقاً للعلّامة و الشهيد [3] و ظاهر الأكثر و نسبه بعض إلى ظاهر الأصحاب، لعموم النصوص [4].
و خلافاً للصدوق حيث قدّر المدّة فيها بشهر في صريح الفقيه [5]. و في المقنع على ما نقله العلّامة عنه في المختلف و لم نجده فيه للرواية في من اشترى جارية و قال: أجيئك بالثمن، إن جاء فيما بينه و بين شهر، و إلّا فلا بيع له [6].
و رواها الشيخ في التهذيب و لم يعقبها بشيء [7] و في الاستبصار. و احتمل حملها على استحباب الصبر و تخصيص العمومات بها كما خصّصت بغيرها [8].
[4] قال في الرياض: ثمّ إنّه لا فرق في المبيع بالإضافة إلى مدّة الخيار بين الجارية و غيرها في إطلاق أكثر النصوص و الفتاوي، الرياض 8: 194. و قريب منه عبارة صاحب مفتاح الكرامة، راجع ج 4 ص 578 س 4.