و أيضاً فالمتبادر من النصوص من قوله (عليه السلام): «إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام [1]» مجيئه من وقت المفارقة، إذ لا يعقل المجيء وقت الاجتماع، إلّا إذا اريد به مجرّد دفع الثمن، و هو خلاف الظاهر.
و يتفارق الوجهان إذا اشترط في العقد سقوط الخيار، فتكون المدّة من العقد على الأوّل لانتفاء المانع، و من التفرّق على الثاني لعموم المقتضى.
[شرطين لهذا الخيار]
قال المصنّف (رحمه الله): «في من باع و لا قبض و لا أقبض و لا شرط التأخير»
اشتمل كلام المصنّف على ذكر شرطين لهذا الخيار:
[الأوّل: عدم القبض و الإقباض]
الأوّل: عدم القبض و الإقباض، و لا كلام في شرطيّتهما، خلافاً للشيخ (رحمه الله) حيث جوّز فسخ المبيع في كلّ موضع يتعذّر فيه قبض الثمن سواء قبض المشتري المبيع أو لا مستنداً إلى حديث الضرر [2].
و في الدروس: أنّه لا يخلو من قوّة [3] و يردّه بعد الأصل صحيحة ابن يقطين: فإن قبض بيعه و إلّا فلا بيع بينهما [4] يعني بعد الثلاث، مع أنّ في فرض الفقهاء هذه المسألة و اشتراطهم عدم قبض شيء من الثمن و المثمن دلالة عليه، فلو ادّعى الإجماع المحصّل لم يكن بعيداً.
و قد صرّح بهذا التقييد في الخلاف و الانتصار و الغنية و التذكرة و نقلوا عليه الإجماع [5] فقد يقال بشمول الإجماعات المنقولة له، قضاء لحقّ التقييد.
و قد يقال: أنّ في أخبار الحجر ما يدلّ على ذلك كما دلّ على أنّ الميّت إذا لم يخلّف شيئاً يفي بالغرماء كان صاحب العين المبيعة كغيره يعني لا فسخ له، و حديث الضرر تدفعه المقاصّة إن تمكّن من أخذ العين، و إلّا فلا يندفع بالفسخ. و لا يصلح معارضاً لما ذكرنا ما يوجد في بعض الروايات من دورانه مدار عدم