responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 98

و أيضاً فالمتبادر من النصوص من قوله (عليه السلام): «إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام [1]» مجيئه من وقت المفارقة، إذ لا يعقل المجيء وقت الاجتماع، إلّا إذا اريد به مجرّد دفع الثمن، و هو خلاف الظاهر.

و يتفارق الوجهان إذا اشترط في العقد سقوط الخيار، فتكون المدّة من العقد على الأوّل لانتفاء المانع، و من التفرّق على الثاني لعموم المقتضى.

[شرطين لهذا الخيار]

قال المصنّف (رحمه الله): «في من باع و لا قبض و لا أقبض و لا شرط التأخير»

اشتمل كلام المصنّف على ذكر شرطين لهذا الخيار:

[الأوّل: عدم القبض و الإقباض]

الأوّل: عدم القبض و الإقباض، و لا كلام في شرطيّتهما، خلافاً للشيخ (رحمه الله) حيث جوّز فسخ المبيع في كلّ موضع يتعذّر فيه قبض الثمن سواء قبض المشتري المبيع أو لا مستنداً إلى حديث الضرر [2].

و في الدروس: أنّه لا يخلو من قوّة [3] و يردّه بعد الأصل صحيحة ابن يقطين: فإن قبض بيعه و إلّا فلا بيع بينهما [4] يعني بعد الثلاث، مع أنّ في فرض الفقهاء هذه المسألة و اشتراطهم عدم قبض شيء من الثمن و المثمن دلالة عليه، فلو ادّعى الإجماع المحصّل لم يكن بعيداً.

و قد صرّح بهذا التقييد في الخلاف و الانتصار و الغنية و التذكرة و نقلوا عليه الإجماع [5] فقد يقال بشمول الإجماعات المنقولة له، قضاء لحقّ التقييد.

و قد يقال: أنّ في أخبار الحجر ما يدلّ على ذلك كما دلّ على أنّ الميّت إذا لم يخلّف شيئاً يفي بالغرماء كان صاحب العين المبيعة كغيره يعني لا فسخ له، و حديث الضرر تدفعه المقاصّة إن تمكّن من أخذ العين، و إلّا فلا يندفع بالفسخ. و لا يصلح معارضاً لما ذكرنا ما يوجد في بعض الروايات من دورانه مدار عدم


[1] الوسائل 12: 356 ب 9 من أبواب الخيار.

[2] المبسوط 2: 148. و ليس فيه الاستناد بحديث الضرر.

[3] الدروس 3: 274.

[4] الوسائل 12: 357 ب 9 من أبواب الخيار، ح 3.

[5] الخلاف 3: 120 المسألة 24، الانتصار: 437، الغنية: 219 220، التذكرة 1: 23 س 14.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست