responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 68

مشروط، و المراد بالوفاء به العمل بمقتضاه من حيث هو هو، من دون ملاحظة شيء من شرط أو غيره فيحصل التنافي.

و استدلال بعض الأصحاب بالآية الشريفة في مقام الشروط [1] في غير محلّه كاستدلالهم بها في العقود الجائزة، فتأمّل.

و بناءً على هذا الوجه ينبغي الاقتصار في الخيار على مورد الدليل الدالّ على أنّ نفس الاشتراط مثبتاً لجواز الفسخ و لا يحكم بالتسرية.

إلّا أن يقال: لمّا ثبت في البيع الذي هو أصل العقود و أحكمها ينقّح مناطاً في الباقي، و هو مشكل.

و على الوجهين الأوّلين لو شرط الخيار في عقد وقع سابقاً كان الشرط صحيحاً و لازماً، بخلافه على الثالث.

و استثناء الخمسة المذكورة في كلام أكثر الأصحاب و هي النكاح و الوقف و العتق و الطلاق و الابراء [2] بناءً على الوجه الأوّل ظاهر، لعدم إمكان التقايل فيها و الخيار، فلا يتعلّق الشرط به، لأنّ قاعدة الشرط كالنذر و اليمين إنّما تتعلّق بالممكن فتلزمه لا بغير الممكن فتصيّره ممكناً، فيكون استثناؤها ليس مخالفاً للقاعدة بل على وفقها، لعدم شمول قاعدة الجواز لها.

و على الثاني فلا بدّ من الدليل على العدم.

و على الثالث يكفي عدم الدليل.

فإن قلت: حين الشرط لم يكن العقد لازماً حتّى أنّ شرط الخيار فيه موقوف على جواز فكّه بعد اللزوم.

قلنا: ذلك إنّما يتمّ أيضاً لو كان العقد يقع على وجهين: الجواز، و اللزوم. أمّا إذا كان لا يقع إلّا على وجه اللزوم فاشتراط كونه جائزاً شرط غير ممكن شرعاً أيضاً


[1] الرياض 8: 187.

[2] راجع مفتاح الكرامة: ج 4 ص 567 570.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست