مشروط، و المراد بالوفاء به العمل بمقتضاه من حيث هو هو، من دون ملاحظة شيء من شرط أو غيره فيحصل التنافي.
و استدلال بعض الأصحاب بالآية الشريفة في مقام الشروط [1] في غير محلّه كاستدلالهم بها في العقود الجائزة، فتأمّل.
و بناءً على هذا الوجه ينبغي الاقتصار في الخيار على مورد الدليل الدالّ على أنّ نفس الاشتراط مثبتاً لجواز الفسخ و لا يحكم بالتسرية.
إلّا أن يقال: لمّا ثبت في البيع الذي هو أصل العقود و أحكمها ينقّح مناطاً في الباقي، و هو مشكل.
و على الوجهين الأوّلين لو شرط الخيار في عقد وقع سابقاً كان الشرط صحيحاً و لازماً، بخلافه على الثالث.
و استثناء الخمسة المذكورة في كلام أكثر الأصحاب و هي النكاح و الوقف و العتق و الطلاق و الابراء [2] بناءً على الوجه الأوّل ظاهر، لعدم إمكان التقايل فيها و الخيار، فلا يتعلّق الشرط به، لأنّ قاعدة الشرط كالنذر و اليمين إنّما تتعلّق بالممكن فتلزمه لا بغير الممكن فتصيّره ممكناً، فيكون استثناؤها ليس مخالفاً للقاعدة بل على وفقها، لعدم شمول قاعدة الجواز لها.
و على الثاني فلا بدّ من الدليل على العدم.
و على الثالث يكفي عدم الدليل.
فإن قلت: حين الشرط لم يكن العقد لازماً حتّى أنّ شرط الخيار فيه موقوف على جواز فكّه بعد اللزوم.
قلنا: ذلك إنّما يتمّ أيضاً لو كان العقد يقع على وجهين: الجواز، و اللزوم. أمّا إذا كان لا يقع إلّا على وجه اللزوم فاشتراط كونه جائزاً شرط غير ممكن شرعاً أيضاً