لمقتضى العقد الّذي قام الإجماع على المنع منه كان خيار الشرط على وفق القاعدة أيضاً.
و ما يقال بناءً على ذلك ينبغي أن يجوز اشتراط الجواز في العقود اللازمة. قلنا: لنا أن نلتزمه إلّا أن يقوم إجماع على خلافه.
و إن لم يكن كذلك كما هو الأقوى كان خيار الشرط على خلاف القاعدة و غير داخل تحت العمومات، لأنّه شرط على اللّٰه و ليس من فعلهما، مع أنّه شرط قد خالف كتاب اللّٰه و حلل حراماً لمنافاته لمقتضى العقد، و العمومات مخصّصة بغير ما خالف الكتاب و السنّة.
و لا مجال لجريان أصل البراءة في أصل الخيار في العقد حتّى يستدلّ على جواز اشتراطه بالعمومات، لأنّ مقتضى العقد اللزوم فهو خلاف مقتضى العقد.
و الجواب بأنّ اللزوم من الأحكام اللاحقة به لا من مقتضيات ذات العقد، ممنوع.
و لو سلّم فالفرق في المنع بين الأمرين محلّ بحث كما سيأتي إن شاء اللّٰه، على أنّه بناءً على ذلك ينبغي أن يصحّ اشتراط أن يكون العقد اللازم جائزاً في نفسه و لا تقولون به، على أنّ بين عمومات الشروط و ما دلّ على لزوم العقد عموم من وجه.
و ترجيح أحد الدليلين يحتاج إلى مرجّح. و الترجيح بالأحاديث الخاصّة الواردة في خيار الشرط و الإجماع المنقول نكوص عن القاعدة و الاقتصار فيها على المحلّ الخاصّ.
و قد يقال بأنّه لا تعارض بين دليل اللزوم و عمومات الشروط، فإنّ اللزوم مقتضى العقد المطلق لا العقد المشروط فيه الخيار، و الشرط جزء من العقد فيجب الوفاء به.
قلت: لا ريب أنّ الدليل على اللزوم غير منحصر بالآية الشريفة [1] مع أنّ ظاهر الآية الأمر بالوفاء بالعقد المطلق من حيث هو، أعمّ من أن يكون مشروطاً أو غير