مخالف لكتاب اللّٰه و قد حلّل حراماً، و الأمر مشكل، فتأمّل.
ثمّ إنّه على موافقة اشتراط الخيار للضابطة كما في الأوّل فإنّما هو خيار المتعاقدين. أمّا خيار الأجنبيّ فإن جعلناه توكيلًا أمكن دخوله تحت الضابطة و حكم بتسريته في جميع العقود، لأنّه كما انّ للمتعاقدين الفكّ بأنفسهما فلهما التوكيل في ذلك. و إن جعلناه تحكيماً كان مخالفاً للضابطة، لأنّه ليس للأجنبيّ قبل الشرط الفكّ إلّا على سبيل التوكيل، فيقتصر فيه على مورد الدليل كما في البيع، لقيام الإجماع فيه كما سيأتي و إن خلت روايات الباب منه. إلّا أنّ ظاهر الأصحاب أنّه تحكيم و انّه موافق للقاعدة، و لذا صرّح بجريانه في الإجارة في باب الإجارة جماعة من الأصحاب.
و الظاهر أنّ اقتصار من اقتصر منهم فيها على ذكر اشتراط الخيار لهما أو لأحدهما و عدم ذكر الأجنبيّ اتّكالًا على البيع لا إشارة إلى عدم جريانه في ذلك، و هو مشكل.
نعم إذا جعلناه على وفق القاعدة كما في الوجه الثاني لم يختلف الحال في جوازه توكيلًا كان أو تحكيماً.
[ظاهر الأكثر ثبوت هذا الخيار في كلّ بيع]
إذا عرفت ذلك فلنعد إلى ما ذكره الأصحاب في هذا المقام فنقول: ظاهر الأكثر ثبوت هذا الخيار في كلّ بيع لا يستعقب العتق. و استدلّوا عليه بالأصل و عموم الكتاب و السنّة، و قد عرفت ما فيه.
و نصّ جماعة منهم على ثبوته في السلم [1] مطلقاً و لو في السلم [2] و آخرون على ثبوته في الصرف [3].
و لم يعهد الخلاف في الأوّل إلّا من العلّامة في التذكرة فنفاه في خيار