responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 59

أيّام فذلك رضىً به، قيل له: و ما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان محرّماً عليه قبل الشراء [1].

و مثلها صحيحته الاخرى المرويّة في قرب الإسناد بأدنى تفاوت [2].

و مثلهما صحيحة الصفّار: في الرجل اشترى من رجل دابّة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردّها في الثلاثة أيّام الّتي فيها الخيار؟ فوقّع (عليه السلام): إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء اللّٰه [3].

و لأنّه مطلقاً دليل الرضا و الالتزام بالبيع إمّا عرفاً أو حكماً من الشارع، إمّا مطلقاً أو ما لم يعلم عدم الرضا. و لا ريب أنّ ما ذكر في الصحيحتين من جزئيات التصرّف إنّما هو على سبيل المثال، مع أنّ الجواب في ذيل الصحيحة الثالثة يقضي بالعموم في الحدث، و الظاهر أنّه هو التصرّف في المعنى كما قضت به الرواية الاولى، مع أنّه لا شيء من جزئيات التصرّف الّذي ذكرها الأصحاب أضعف من النظر المنصوص عليه في الصحيحة الاولى.

فما استشكله في مجمع البرهان [4] و تبعه فيه صاحب الكفاية فقال: إنّي لا أعلم دليلًا على كون شيء من التصرّفات موجباً للّزوم سوى ما ورد في الحديثين المذكورين أو ما في قوّته أو أقوى منه [5] لا وجه له.

ثمّ إنّهم جعلوا عنوان المسألة التصرّف و لفظ «التصرّف» ذكر في كثير من الخيارات، و يتعلّق به كثير من أحكام العبادات، و المدار فيه على ما صدق عليه اسمه عرفاً. و ربّما عدّينا الحكم إلى اسم الاستعمال و الانتفاع و إن لم يصدق التصرّف، لمكان التعليل بالرضا، و لما ورد أنّ العرض على البيع إسقاط و سيأتي


[1] الوسائل 12: 350 ب 4 من أبواب الخيار ح 1.

[2] الوسائل 12: 351 ب 4 من أبواب الخيار ح 3.

[3] الوسائل 12: 351 ب 4 من أبواب الخيار، ح 2.

[4] مجمع الفائدة 8: 397 399.

[5] كفاية الأحكام: 92 س 36.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست