responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 58

ثمّ إنّ شرط السقوط و الإسقاط في بعض المدّة مقارناً أو متأخّراً أو مقارناً و متأخّراً لا مانع منه، و ليس هذا حقّ واحد فلا يقبل التجزئة على الأظهر بل هو حقوق متعدّدة موزّعة على الزمان، فلا يقع شرط سقوط البعض باطلًا، و لا يسقط الكلّ بسقوطه، لأصل العدم، و استصحاب البقاء في الإسقاط المتأخّر عن العقد، و لا قائل بالفرق.

فإن قلت: لِمَ لا تقولون بمثل ذلك في التصرّف فيكون مسقطاً في ذلك الوقت فقط سيّما إذا كان ذلك قصد المتصرّف باعتبار أنّ الفعل أضعف من القول. فإذا قلتم به في الأقوى لزمكم القول به في الأضعف بالطريق الأولى.

قلت: ظاهر التصرّف الرضا بأصل العقد و الالتزام به مطلقاً و لو علم منه خلاف ذلك، كان الفارق الدليل حتّى أنّه لو اشترط عدم السقوط بالتصرّف كان شرطاً فاسداً على الأقوى.

و كذا يسقط بانقضاء المدّة بلا خلاف كما في الغنية [1]. و خالف فيه بعض العامّة [2].

و لا يسقط بالرضا بالعيب و لا بالتبرّي من العيوب و إن شرّع الخيار في الحيوان لخفاء عيبه غالباً لعموم النصوص [3] و عدم وجوب انعكاس العلّة بل الواجب اطّرادها لأنّها حكمة لا علّة حقيقيّة و قد نصّ على ذلك في التذكرة [4].

[و يسقط بتصرفه]

قال المصنّف: «أو تصرّفه»

للإجماع المنقول في التذكرة و الخلاف [5] على إسقاطه الخيار و نفى عنه الخلاف في الغنية و المسالك [6].

و لصحيحة ابن رئاب: فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة


[1] الغنية: 219.

[2] الشرح الكبير 4: 69.

[3] الوسائل 12: 348، ب 3 من أبواب الخيار.

[4] التذكرة 1: 519 س 6.

[5] التذكرة 1: 519 س 8. و لم نعثر عليه في الخلاف.

[6] الغنية: 219، المسالك 3: 201.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست