responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 60

بيان حقيقة الحال.

ثمّ إنّه لكلّ شيء استعمال و تصرّف و انتفاع فالتصرّف بالنار دفؤها وضوئها، و التصرّف بالظلال بالكون تحته، و لو لم يكن الكون تصرّفاً لما اوجر من الدار سوى الأرض و هو بديهي البطلان و الاستضاءَة بالسراج انتفاع بالفتيلة و الدهن و السراج، و الانتفاع و الاستعمال للمشموم شمّه، و للمذوق ذوقه، و للملموس لمسه، و للمرئيّ رؤيته، و للمسموع سمعه، و إن لم يصدق في بعض أقسامه اسم التصرّف.

ثمّ التصرّف قد يكون عمداً مع العلم بالحكم أو جهل به، أو علم بالموضوع موضوع التصرّف أو الخيار أو جهل به، مع العلم بالرضا بالسقوط أو علم بعدمه، أو لا مع شيء منهما، مع الجبر من الناقل أو غيره، أو الاختيار مع اللزوم الشرعي كتوقّف حياة نفس محترمة عليه لجوع أو عطش أو نجاة من حرق أو غرق و نحو ذلك، أو المنع الشرعي كوطء الغلام أو الحائض، أو لا مع شيء منهما.

و قد يكون عن نسيان أو غفلة أو سكر أو إغماء أو نوم أو دهشة أو جنون أو طفوليّة و نحوها.

و قد يكون مع الإذن من أحد المتعاقدين للآخر فيه و عدمه.

و قد يتصرّف بنفسه أو بوكيله أو بوليّه أو بفضوله أو مأذونه. و المسألة كثيرة الأقسام تستدعي بسطاً في المقام. فنقول: لا ريب في سقوط الخيار بالمسقط الفعلي الصريح كنقل الملك و نحوه إلّا على ما سيأتي للمصنّف في خيار الغبن مع الجهل [1] و هو خلاف ظاهر الأصحاب، علم منه الرضاء بذلك أو علم عدمه لزعمه عدم الممانعة، أو لم يعلم شيئاً منهما، قصد الإسقاط به أو لم يقصد، أو قصد عدمه، سواء كان التصرّف فيما انتقل منه أو انتقل إليه.

و ربّما احتمل ضعيفاً عدم الصحّة فيما إذا كان التصرّف بعقد أو إيقاع فيما انتقل منه، لأنّ الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ و العقد معاً، كما انّ التكبيرة الثانية


[1] يأتي في ص 140.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست