responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 54

و المفروض في المقنعة و النهاية وضع المشتري ايّاها عند غيره و هو قبض و ايداع.

و فيهما و في المراسم و الوسيلة و الجامع: أنّ النفقة تلك المدّة على البائع [1] و هو مؤذن بذلك، و إلّا لوجبت على المشتري بالملك قبل انقضائها، سواء قلنا بالملك من حين العقد أو بعد انقضاء الخيار.

و لو جعل الحيوان شرطاً للمشتري فهل بحساب المبيع [2] و يجيء حكم الشراء فيه أو بمنزلة عقد آخر؟ الأقوى الأوّل.

نعم لو كان في مقابلة عوض كأن يشترط المشتري حيواناً في مقابلة شيء آخر كان احتمال دخوله تحت العقد المستقلّ لا يخلو من وجه، و الأوجه خلافه.

[و مدته ثلاثة أيّام]

قال المصنّف: «ثلاثة أيّام»

لا ريب في دخول الليلتين المتوسّطتين، و إنّما البحث في أنّه على الحقيقة باعتبار أنّ اليوم مقول على ما بين طلوع الفجر إلى المغرب و عليه و على الليل بطريق الاشتراك اللفظي أو المعنوي، أو أنّ العدد من الأيّام موضوع بوضع آخر، أو أنّه مجاز في المفرد أو في العدد باعتبار الهيئة، أو الدخول بحسب الحكم لا الاسم و القرينة أو الدليل بعد الطفرة، لأنّ اليوم يقابل الليلة فهو ما بين طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقيّة.

و لو ادّعي أنّه أظهر فردي الحقيقة و يكون كالمشترك بين الكلّ و جزئه، لم يكن بعيداً.

و أمّا الليلة الاولى فغير بعيد أن يقال بأنّ الأيّام المتعدّدة إذا تعلّق بها الخطاب كأيّام الاعتكاف و الإقامة و التردّد ثلاثين يوماً و أيّام الحيض و أكثره و العدد و نحوها يجوز فيها إدخال الليلة الاولى و إخراجها فهي كالمشترك بين الكلّ و جزئه. فإن ادخل الليلة صارت جزءاً، و ليست بخارجة حتّى تكون العشرة تسعة و الثلاثة اثنين، لأنّ الطفرة لا معنى لها، و بناءً على التلفيق يلزم ذلك، فيجوز أن ينوي الاعتكاف من المغرب و يدخل الليلة و لا بدّ من الإتيان بعشرة تامّة أو ينوي


[1] الوسيلة: 248، الجامع للشرائع: 262.

[2] في ط: البيع.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست