لأنّا نقول: غلبة استعماله في المشتري جرت مجرى سبق المعهود الخارجي مؤيّداً بالتقييد و الإطلاق المشار إليهما سابقاً.
على أنّا نمنع كون عمومه لغويّاً، إذ لا يزيد عمّا اكتسب منه العموم أعني المضاف إليه، مضافاً إلى فهم المشهور منه ذلك و هم أعرف بمواقع الألفاظ، مع أنّ الأصل في التقييد التخصيص و لا يصار إلى غيره إلّا بالقرينة، مع أنّه الموافق للروايتين الصريحتين الأوّلتين، و رواياتهم يكشف بعضها عن بعض.
و على كلّ حال فهو غير مكافئ لما سبق من الأدلّة فلا معنى للقول به.
و تستوي في مدّة هذا الخيار الأمة و غيرها على الأظهر وفاقاً للحلّي و الشهيدين [1] و ظاهر الأكثر، لعموم النصوص كقوله في صحيحة الحلبي: الخيار في الحيوان كلّه [2]. و في صحيحة ابن رئاب: الشروط في الحيوانات [3] إلى غير ذلك و خصوص صحيحة قرب الإسناد الواردة في الجارية بخصوصها [4]، و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيّام إن كان بها حبل أو برص [5]، و نحو هذا الحديث، و للإجماع كما في السرائر [6] و ظاهر الانتصار و الخلاف و التذكرة و التحرير [7].
خلافاً للحلبيّين فجعلا الشرط في الأمة مدّة استبرائها [8] و ادّعى في الغنية الإجماع عليه. و يوافقهما ظاهر الشيخين و الديلمي حيث حكموا بضمان البائع مدّة الاستبراء [9] و ليس إلّا أنّها مدّة الخيار، و الحمل على عدم القبض بعيد.