responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 53

لأنّا نقول: غلبة استعماله في المشتري جرت مجرى سبق المعهود الخارجي مؤيّداً بالتقييد و الإطلاق المشار إليهما سابقاً.

على أنّا نمنع كون عمومه لغويّاً، إذ لا يزيد عمّا اكتسب منه العموم أعني المضاف إليه، مضافاً إلى فهم المشهور منه ذلك و هم أعرف بمواقع الألفاظ، مع أنّ الأصل في التقييد التخصيص و لا يصار إلى غيره إلّا بالقرينة، مع أنّه الموافق للروايتين الصريحتين الأوّلتين، و رواياتهم يكشف بعضها عن بعض.

و على كلّ حال فهو غير مكافئ لما سبق من الأدلّة فلا معنى للقول به.

و تستوي في مدّة هذا الخيار الأمة و غيرها على الأظهر وفاقاً للحلّي و الشهيدين [1] و ظاهر الأكثر، لعموم النصوص كقوله في صحيحة الحلبي: الخيار في الحيوان كلّه [2]. و في صحيحة ابن رئاب: الشروط في الحيوانات [3] إلى غير ذلك و خصوص صحيحة قرب الإسناد الواردة في الجارية بخصوصها [4]، و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيّام إن كان بها حبل أو برص [5]، و نحو هذا الحديث، و للإجماع كما في السرائر [6] و ظاهر الانتصار و الخلاف و التذكرة و التحرير [7].

خلافاً للحلبيّين فجعلا الشرط في الأمة مدّة استبرائها [8] و ادّعى في الغنية الإجماع عليه. و يوافقهما ظاهر الشيخين و الديلمي حيث حكموا بضمان البائع مدّة الاستبراء [9] و ليس إلّا أنّها مدّة الخيار، و الحمل على عدم القبض بعيد.


[1] السرائر 2: 279، الدروس 3: 272، المسالك 3: 199.

[2] الوسائل 12: 349 ب 3 من أبواب الخيار، ح 1.

[3] الوسائل 12: 350 ب 4 من أبواب الخيار، ح 1.

[4] الوسائل 12: 350، ب 3 من أبواب الخيار، ح 9.

[5] الوسائل 12: 350 ب 3 من ابواب الخيار، ح 7.

[6] السرائر 2: 279 280.

[7] الانتصار: 433 المسألة 245، الخلاف 3: 12 المسألة 8، التذكرة 1: 519 س 3، التحرير 1: 166 س 11.

[8] الكافي في الفقه: 353، الغنية: 219.

[9] المقنعة: 592 593، النهاية 2: 144 145، المراسم: 173.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست