responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 55

الصبح و يخرجها. و كذا في الإقامة و الحيض و الطهر و هكذا، فتكون الأيّام عبارة عمّا لا يزيد عليها بياض مثلًا، فإذا زاد بياض جاء التلفيق، لبعد الطفرة، و للإجماع على مقارنة الخيار للعقد، و لعدم لزوم ما زاد على العدد و إلّا كانت أيّام الإقامة عشرة و نصف. و كذا الحيض و الطهر و العدد و هكذا. فهو مجاز قرينته ما ذكرناه، أو مشترك لفظي أو معنوي بين الكلّ و جزئه أو الدخول بحسب الحكم لا الاسم.

و أمّا الليلة المتأخّرة فلا تدخل قطعاً، و قول بعض الأساطين: و الظاهر دخول الليلتين أصالة فتدخل الثالثة و إلّا اختلف معنى الآحاد في استعمال واحد [1]، إن أراد به المتأخّرة لا وجه له، لأنّ كلامه إنّما يتمّ على الوجهين الأوّلين، و هما أضعف الوجوه من أنّ اليوم حقيقة فيما يعمّ الليل أو مجاز في الأعمّ و إنّ العدد تابع لذلك إمّا على الوجوه الاخر من ثبوت الوضع للهيئة التركيبيّة في العدد للكلّ أو القدر المشترك بينه و بين الجزء أو المجازيّة فيها أو الدخول حكماً لا اسماً فلا.

و المراد ثلاثة أيّام تحقيقاً لا تقريباً، لأنّه الأصل في التحديد. و اليوم المنكسر لا معنى لإسقاطه و لزوم العقد فيه و إلّا لزم عدم مقارنة الخيار للعقد، و لا لثبوت الخيار فيه و اعتبار ثلاثةٍ أيّام تامّة بعده و إلّا لزم زيادة الخيار على ثلاثة أيّام، و لا لاحتسابه أحد الثلاثة من غير فرق بين النقص القليل المتسامح به و غيره و إلّا لزم نقص الخيار عن الثلاثة أيّام فليس إلّا التلفيق، من غير فرق بين أن نقول بأنّ الملفّق يوم حقيقة و ليس من الأفراد النادرة أو من الأفراد النادرة و إطلاق اليوم ينصرف إلى غيره، أو نقول بأنّه مجاز كما هو الأقوى لوجود القرينة الّتي ذكرنا. و الظاهر أنّه لا يلحظ في التلفيق تفاوت الأيّام في الطول و القصر، بل المدار على مقدار الكسر من اليوم كيف ما كان.

[شروعه من حين العقد]

قال المصنّف: «من حين العقد»

الظاهر اعتبار التملّك فلو أسلم حيواناً بطعام فخياره من حين القبض لا العقد بناءً على ثبوت الخيار للبائع، و كذا في عقد الفضولي على القول بأنّ الإجازة ناقلة


[1] مصابيح الأحكام (مخطوط): الورقة 247.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست