responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 52

بها حكم، لعدم انضباطها، و اطّراد الحكم بدونها، على أنّه ربّما كانت الحكمة ما ذكروه مع كثرة الوقوع و الصدور بخلاف الفرض المذكور، و الجمع فرع التكافؤ، مع أنّه لا شاهد عليه، و المتبادر من «صاحب الحيوان» في الصحيحين خصوص المشتري له لا البائع و لا المنتقل إليه ببيع شيء به و لا الناقل مطلقاً بائعاً له أو مشترياً غيره به، على أنّ تقييده به في الموثّق يفيد الاختصاص به حكماً، للجمع بين العامّ و الخاصّ بناءً على كون الصفة مخصّصة، أو موضوعاً بناءً على أنّ الصفة كاشفة، و أنّ المتبادر إنّما هو خصوص المشتري، و أمّا البائع مطلقاً فلا ينصرف إليه الإطلاق قطعاً.

و على تقديره، يلزم انّه متى كان أحد العوضين حيواناً يثبت الخيار للمتبايعين، و هذا لم يقل به أحد و لا احتمله محتمل.

و ما يقال: من أنّ المراد بصاحب الحيوان في الصحيحين من انتقل إليه الحيوان لا صاحبه الأصلي الناقل له، و التقييد بالمشتري في الموثّق و إطلاق اختصاص الخيار بالمشتري في الأخبار الاخر إنّما ورد مورد الغالب، فالصفة ليست مخصّصة و لا موضحة و إنّما وردت على ما هو الشائع، و حينئذٍ يكون صاحب الحيوان شاملًا لكلّ من انتقل إليه الحيوان ثمناً كان أو مثمناً و لا مخصّص له. فالخيار لهما حيث يباع الحيوان بالحيوان و عليه يحمل الصحيح الّذي هو دليل السيّد، و للبائع إن باع الدار بالحيوان مثلًا، و للمشتري إن باعه بالدراهم.

قلت: قد تقدّم لك أنّ المتبادر إنّما هو المشتري لأنّ الغالب في صاحب الحيوان المشتري فيكون وارداً على الغالب و ينصرف الإطلاق إليه، و لا يتناول من انتقل إليه مبيع غيره به، لأنّه نادر خصوصاً بيع الدراهم به.

و ما يقال: إنّ عموم «صاحب الحيوان» لغوي فيتناول النادر و غيره من جهة الإضافة و عدم سبق معهود له مع اعتضاده بالحكمة العامّة فلا مجال للحمل على الغالب.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست