responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 251

الاحتمال المذكور أنّه يشترط المخالف للكتاب لكنّه لا يفي به، و هو كما ترى، مع أنّ الوارد في كثير من الروايات: «المسلمون عند شروطهم [1]» فيكون الاحتمال المذكور فيه أضعف.

مضافاً إلى أنّ قوله (عليه السلام): «إلّا من عصى اللّٰه» على تقدير إرادة المدح مستثنى متّصل من المؤمنين، و مقتضاه لزوم العصيان بمخالفة الشرط، و هو معنى الوجوب.

و كذلك لو اريد به الحكم و جعل المستثنى منقطعاً، و لو اريد به إلّا من عصى اللّٰه في الشرط، بأن شرط ما خالف كتاب اللّٰه فهو أيضاً لا يناسب المدح. و يرد عليه ما سبق.

ثمّ إنّه في ذكر «عند» المفيدة للحدّ دلالة على الإيجاب كما لا يخفى على ذوي الألباب، مع أنّ فهم العلماء عصراً بعد عصر في جميع أبواب الفقه أعظم شاهد على ذلك. و لم نقف على أحد قدح في ذلك.

بل يظهر من حملهم بعض الأخبار المذكور فيها هذا اللفظ كما في موثّقة ابن منصور بن يونس [2] على الاستحباب، أنّ الأصل فيه الوجوب، مع أنّه يظهر من بعض الأخبار أيضاً أنّ المراد منه الوجوب، كرواية إسحاق بن عمّار [3] و غيرها.

و لم نقف على خلاف لأحد من الأصحاب في وجوب الوفاء بالشرط في باب النكاح، و قد ادّعى الإجماع عليه غير واحد من الأصحاب [4]، و المسألة من باب واحد، و كون النكاح لا يصحّ فيه شرط الخيار دون البيع لا يصلح فارقاً، إذ الكلام في خيار الشرط لا شرط الخيار، مع أنّه لا منافاة بين وجوب الوفاء بالشرط و ثبوت الخيار بعد تعذّره.

و أمّا الدليل على اشتراط التعذّر بحيث لا يمكنه الإجبار و لو بالواسطة في


[1] الوسائل 12: 353، ب 6 من ابواب الخيار، الحديث 1 و 2، و ج 15: 50، ب 40 من أبواب المهور، ح 2 و 4.

[2] الوسائل 15: 30، ب 20 من ابواب المهور، ح 4.

[3] الوسائل 15: 50، ب 40 من ابواب المهور، ح 4.

[4] لم نعثر عليه إلّا في الرياض 10: 292.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست