responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 252

جواز الفسخ، فباعتبار أنّ هذا الخيار قسم من خيار تعذّر التسليم و المراد ما يعمّه و تعذّر التسلّم و لا يصدق التعذّر مع إمكان الجبر.

و قد عرفت بطلان القول بجعل الشرط شطراً للّزوم و لا مقتضى للقول فيه بالتعبّد محضاً، مع أنّ الخيار على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على المتيقّن فتعيّن ما ذكرناه.

[ثانيها: أنّه لا يجب على المشروط عليه الوفاء به]

ثانيها: أنّه لا يجب على المشروط عليه الوفاء به، و إنّما فائدة الشرط جعل العقد عرضة للزوال عند فقد الشرط و لزومه عند الإتيان به، تمسّكاً بأصالة عدم وجوب الوفاء.

و ربّما يظهر من أهل هذه المقالة القول باستحباب الوفاء بالشرط.

و أنت خبير بما فيه، لأنّ الأصل لا يقاوم الدليل.

[ثالثها: التفصيل المنسوب إلى المصنّف]

ثالثها: التفصيل المنسوب إلى المصنّف، و هو أنّ الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافياً في تحقّقه و لا يحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم لا يجوز الإخلال به كشرط الوكالة في عقد الرهن و نحوه، و إن احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازم بل يقلّب العقد اللازم جائزاً أو جعل السرّ فيه أنّ اشتراط ما كان العقد كافياً في تحقّقه كجزء من الإيجاب و القبول فهو تابع لهما في الجواز و اللزوم، و اشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد و قد علّق عليه العقد و المعلّق على الممكن ممكن، و بذلك يندفع التعجّب من أنّ اشتراط الجائز في اللازم يجعل اللازم جائزاً.

و أنت خبير بأنّ القسم الأوّل خارج عن البحث إن اريد به حصول الوكالة في الجملة، لأنّها تتحقّق بمجرّد القبول، و لا كلام لنا في الشرط بعد وقوعه.

و إن اريد بها المستمرّة الّتي تقع عنها ما وكّل فيه كما هو الظاهر، فإن قلنا: إنّه بعزله لنفسه ينعزل شرعاً كان مشمولًا لأدلّة وجوب الوفاء بالشرط و يجب أن لا يعزل نفسه، و متى ما أعزل نفسه، فعل حراماً و تسلّط الموكّل على فسخ العقد.

و إن قلنا: إنّه لا ينعزل بعزله لنفسه كان المدار حينئذٍ على وقوع ما وكّل فيه، و وجوب الوفاء بالشرط مصروف إليه، إذ المفهوم منه أنّ الشرط وقوع ما وكّل فيه،

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست