قال المصنّف (قدس سره): «و لا يجب على المشترط عليه فعله و إنّما فائدته جعل البيع عرضة للزوال و الفسخ عند عدم سلامة الشرط و لزومه عند الإتيان به»
اختلف الأصحاب في وجوب الوفاء بالشرط الجائز على أقوال:
[أحدها: الوجوب على المشروط عليه و ليس للمشروط له الفسخ]
أحدها: الوجوب على المشروط عليه و ليس للمشروط له الفسخ إلّا مع تعذّر تحصيل الشرط بحيث لم يتمكّن من إجباره عليه و لو برفع أمره إلى الحاكم إذا كان مذهبه ذلك، و هو المشهور بين الأصحاب.
و دليله أمّا على الوجوب فما دلّ من كتاب أو سنّة أو إجماع على وجوب الوفاء بالعقد.
و يمكن أن يستدلّ عليه بقوله تعالى: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لٰا تَفْعَلُونَ»[1] فيفيد بعمومه ذلك، و تفسيره بخصوص الوعد بيان لخفيّ الفرد، و دعوى: أنّ إرادة العموم منه تقضي بكون الخارج أكثر من الداخل، محلّ منع.
و بما دلّ على الوفاء بالشرط عموماً و خصوصاً مثل قوله: «المؤمنون عند شروطهم إلّا من عصى اللّٰه [2]» و الإيراد بأنّها من الخبر فلا تفيد الإيجاب، مردود بأنّ الإيجاب مستفاد من مطلق الإرادة و الطلب كما تقرّر في محلّه فضلًا عن أن يؤدّى بالجملة الخبريّة الظاهرة في ذلك. و احتمال المدح و الوصف كما في قوله تعالى: «كٰانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مٰا يَهْجَعُونَ وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ»[3] و قوله (صلى الله عليه و آله): «المؤمن غرّ كريم [4]»، يدفعه ظاهر الاستثناء، فإنّ المؤمن لا ينبغي أن يشترط ما يخالف كتاب اللّٰه حتّى يكون من صفته عدم الوفاء به، و مقتضى