responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 244

و هو أقرب إلى اللفظ. و إمّا مقيّد بكونه عن الناقل أو المنقول إليه أو أجنبيّ أو على التشريك و أقسامه أربعة، أو التخيير و أقسامه أربعة، فبلغت اثني عشر قسماً و هي بين أن تكون في الغاية بناءً على إثباتها بالشرط أو العقد أو الإيقاع فهي أربعة و عشرون.

ثمّ ما كان للغاية أو الإيقاع مرّة يقيده بكونه عن كفّارة، و مرّة يطلق إلى غير ذلك من الأقسام.

أمّا اشتراطه عن المشتري في عقد أو إيقاع، فقد تقدّم نقل الإجماعات الدالّة بإطلاقها عليه، و أنّه ليس بمنافٍ لمقتضى العقد، لأنّه شرط لفعل من أفعال المشتري و إن ترتّب عليه رفع السلطان و الانتفاع، بخلاف اشتراط عدم التصرّف و نحوه فتشمله أدلّة الشروط.

و لو سلّم فيه المنافاة، قلنا: مخصّص للأدلّة الخاصّة.

نعم فيه ما يجري في كلّ مشروط بالقربة من أنّه استحقّ بالشرط فليس حقّاً للّٰه، فلا تتحقّق فيه نيّة القربة بشرط التصدّق و النذر و الوقف و نحوها.

و الجواب عن ذلك كالجواب عن عبادة الاجراء في تحقّق القربة فيها، لأنّ السبب قاضٍ بالإيجاب، فإذا جيء به من هذه الجهة جاءت القربة و تأكّدت.

و أمّا بالنسبة إلى اشتراط الغاية، فحصول غاية الحرّيّة كيفما كانت كغاية الوقفيّة و المملوكيّة [1] منافية لما يتعلّق بالأعيان من جميع المملّكات، لرجوعه إلى التأجيل في الملك، نعم لا بأس في التأجيل بالمنافع، فتحديد ملك المنقول إليه العين بوقت مخصوص ثمّ ينتفي بأيّ نحو كان لا وجه له، من غير فرق بين أن نقول بإثبات الشروط للغايات أو لا.

و أمّا ما كان بالعقد و الإيقاع [2] غير المشتري فإن كان عن غير الناقل و هو الأجنبيّ فلا بأس به، و يرجع اشتراط العتق إلى شرطين: صريح و هو نفس العتق، و من جهة التوقّف و هو التملّك قبل العتق زماناً بمجرّد قصده أو مجرّد الدخول في


[1] في نسخةٍ: الملكيّة.

[2] كذا، و الظاهر بعقد و إيقاعِ.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست