responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 245

لفظه أو ذاتاً بعد إتمامه، فإن اريد بلا تمليك بل بأصل العقد كان تأجيلًا، و إن اريد أنّه بملك جديد فلا بأس به.

و أمّا إذا أخذ العتق عن الناقل أو شرط نقل الملك إليه من المشتري، فقيل بمنعه و هو خيرة المصنّف في الدروس و الشارح في الشرح و المسالك و الفاضل المقداد [1]، و قد يظهر من عبارة قواعد العلّامة [2]، و مال إليه الأردبيلي استناداً إلى لزوم الدور [3]، و فيه أنّه معيّ و التقدّم ذاتي على أنّ ذلك جارٍ في جميع الشروط المملّكة، أو استناداً إلى أنّ أخذ الرجوع إليه تأجيل لنقله، أو أنّ النقل للعين يقتضي رفع السلطان الدائم و هذا ينافيه. و الكلّ محلّ منع.

و ربّما يقال: إنّ حديث «لا عتق إلّا في ملك» أقصى ما يقضي بملكيّة العتق، فلا دلالة فيه على اشتراط ملكية العتق عنه و المعتق و هو المشتري مالك، فتأمّل.

و الظاهر صحّة هذا الشرط عملًا بعموم ما دلّ مستفيضاً على وجوب الوفاء بالشروط الّتي لم يمنع منها كتاب و لا سنّة، مضافاً إلى إطلاق الإجماعات المستفيضة بصحّة شرط العتق الشاملة لما نحن فيه، مع ما يظهر من التذكرة من الإجماع عليه بالخصوص، حيث قال: أمّا لو شرط العتق عن البائع فإنّه يجوز عندنا خلافاً للشافعي [4] انتهى. فلا تأمّل في جوازه إلّا أن يقوم إجماع أو غيره على المنع منه كما في البيع بشرط البيع، و ليس فليس.

و في كونه حقّاً للّٰه تعالى أو للبائع أو المشتري أو الأجنبيّ المشروط له أو العبد أو المركّب احتمالات، فإنّه من حيث إنّ فيه معنى القربة و العبادة يترجّح الأوّل، و من حيث الاشتراط من البائع و تعلّق غرضه به و إنّ الشروط من جملة العوضين يدلّ على الثاني، و من حيث إنّ به فراغ الذمّة يكون للثالث. و أمّا حيث يشترط عنه فثبوت الحقّ له حينئذٍ ظاهر قضاءً لحقّ الاشتراط، و مثله الأجنبيّ المشترط


[1] الدروس 3: 216، الروضة 3: 506، المسالك 3: 270، التنقيح 2: 73.

[2] القواعد 2: 91.

[3] مجمع الفائدة 8: 149.

[4] التذكرة 1: 492 س 16.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست