responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 243

فإنّ الظاهر منه الشرط المتقوّم الّذي يتعلّق به غرض، و لا ينافي ذلك ما تقدّم من التذكرة حيث قوّى ثبوت الخيار في مثل شرط أن لا يأكل الهريسة، أو لا يلبس الخزّ [1] لأنّه قيد الغرض المذكور [2] بالنسبة إليهما أو إلى ما يشابههما بالّذي لا يوجب التنازع و التنافس فلا يتأتّى [3] الحكم بإلغاء الشرط الّذي لا يتعلّق به غرض مطلقاً.

و قد تقدّم لك الفرق من ابن زهرة بين شرط غير المقدور و شرط المقدور ممّا خالف مقتضى العقد أو السنّة، فإنّه أبطلهما في الأوّل و صحّح العقد في الثاني [4] و لا وجه له، بل قد يقال بصحّة العقد و فساد الشرط حيث يعلم المشترط عدم قدرة المشروط عليه على الشرط، فيلغو الشرط و يرجع إلى التفصيل السابق، فتأمّل.

و الظاهر أنّ هذا البحث لا يخصّ البيع، بل يجري في سائر العقود اللازمة بالأصل أو بالعارض، بل و في الجائزة أيضاً. فإنّ فساد الشرط فيها يقضي بفساد الإذن و الإباحة على القول بفسادها تبعاً لفساد الشرط دون القول الآخر.

و لا فرق في الشروط المنافية بين اعتبارها في ذلك العقد أو في عقد آخر. و الشروط المتعدّدة في العقد الواحد يجري فيها الحكم فيفسد العقد بفساد بعضها و ثبت الخيار بانتفائه.

و في المتداخلة كشرط الشرط و شرط شرط الشرط و هكذا يثبت الحكمان في الشرط السابق دون ما عداه على أقوى الوجهين، و فساد اللواحق قاضٍ ببطلان الخيار في وجه.

و لو تعدّدت العقود فسدت بفساد شرط واحد متّحداً أو منضمّاً إلى غيره.

و لو وقع الشرط بعد المقيّد فالظاهر رجوعه إلى الأصل دون القيد إلّا مع القرينة، و معها يثبت الخيار في التوابع دون الأصل.

[شرط العتق]

[لو شرط عتق المملوك جاز]

قال المصنّف (قدس سره): «و لو شرط عتق المملوك جاز»

شرط العتق إمّا مطلق و يرجع إلى المنقول إليه كما في الدروس [5] أو الأعمّ


[1] تقدّم في ص 218.

[2] في نسخة: المنفيّ.

[3] في نسخة: فلا ينافي.

[4] الغنية: 215 216.

[5] الدروس 3: 216.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست