فإنّ الظاهر منه الشرط المتقوّم الّذي يتعلّق به غرض، و لا ينافي ذلك ما تقدّم من التذكرة حيث قوّى ثبوت الخيار في مثل شرط أن لا يأكل الهريسة، أو لا يلبس الخزّ [1] لأنّه قيد الغرض المذكور [2] بالنسبة إليهما أو إلى ما يشابههما بالّذي لا يوجب التنازع و التنافس فلا يتأتّى [3] الحكم بإلغاء الشرط الّذي لا يتعلّق به غرض مطلقاً.
و قد تقدّم لك الفرق من ابن زهرة بين شرط غير المقدور و شرط المقدور ممّا خالف مقتضى العقد أو السنّة، فإنّه أبطلهما في الأوّل و صحّح العقد في الثاني [4] و لا وجه له، بل قد يقال بصحّة العقد و فساد الشرط حيث يعلم المشترط عدم قدرة المشروط عليه على الشرط، فيلغو الشرط و يرجع إلى التفصيل السابق، فتأمّل.
و الظاهر أنّ هذا البحث لا يخصّ البيع، بل يجري في سائر العقود اللازمة بالأصل أو بالعارض، بل و في الجائزة أيضاً. فإنّ فساد الشرط فيها يقضي بفساد الإذن و الإباحة على القول بفسادها تبعاً لفساد الشرط دون القول الآخر.
و لا فرق في الشروط المنافية بين اعتبارها في ذلك العقد أو في عقد آخر. و الشروط المتعدّدة في العقد الواحد يجري فيها الحكم فيفسد العقد بفساد بعضها و ثبت الخيار بانتفائه.
و في المتداخلة كشرط الشرط و شرط شرط الشرط و هكذا يثبت الحكمان في الشرط السابق دون ما عداه على أقوى الوجهين، و فساد اللواحق قاضٍ ببطلان الخيار في وجه.
و لو تعدّدت العقود فسدت بفساد شرط واحد متّحداً أو منضمّاً إلى غيره.
و لو وقع الشرط بعد المقيّد فالظاهر رجوعه إلى الأصل دون القيد إلّا مع القرينة، و معها يثبت الخيار في التوابع دون الأصل.
[شرط العتق]
[لو شرط عتق المملوك جاز]
قال المصنّف (قدس سره): «و لو شرط عتق المملوك جاز»
شرط العتق إمّا مطلق و يرجع إلى المنقول إليه كما في الدروس [5] أو الأعمّ