responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 230

استصحاب بقاء الملك، و كون الأحكام الشرعيّة تكليفيّة أو وضعيّة توقيفيّة، فإذا جاء دليل الشرط سوّغها. نعم ما دلّ على قصره على أسباب مخصوصة الدليل الخاصّ نقول به.

و الظاهر عدم دخول مثل ذلك تحت أدلّة الشروط، فإنّ أقصى ما يدلّ عليه اللزوم قضاءً لظاهر الجملة الخبريّة، و لفظ «عند» و أن يقفوا عند شروطهم كما سيأتي إن شاء اللّٰه.

و أمّا الملتزم به فليس فيها تعرّض له بوجه من الوجوه، و إنّما هو شيء يعلم من خارج و محال على الشرع، و الاستثناء فيها استثناء من الحكم الّذي هو الوجوب، مع أنّ المعلوم من الأصحاب في سائر أبواب العقود و الإيقاعات توقّفها على ألفاظ خاصّة و كيفيّات خاصّة لا يجيزونها بغيرها، مع أنّ هذا لو كان مسلّماً لذكر يوماً في باب من الأبواب.

نعم بالنسبة إلى مثل التمليك الّذي ليس له لفظ خاصّ و يتأدّى بلفظ البيع و الهبة و صيغة التمليك و غيرها بل يتأدّى بالفعل كالمعاطاة بل و بالإباحة أيضاً، و لهذا تجري عليها أحكام الملك نجيزه بالشرط و نرتّب عليه الأثر لأنّه لفظ يؤدّي ذلك المعنى كسائر الألفاظ، و مثله إسقاط الحقّ فإنّه يتأدّى بكلّ لفظ و منها الشرط.

و مثلهما العقود الجائزة، و هذا هو السبب في نصّ الأصحاب على هذه الغايات دون غيرها، و ليس المنشأ في ذلك ما يقوله الخصم، و لا المنشأ التعبّد، فتأمّل.

و يستثنى من هذا القسم من الشروط ما قام الدليل على خلافه، كشرط الرقيّة في من أحد أبويه حرّ، و إرث المتعة، و شرط الصوم حضراً و سفراً لو قلنا به، و شرط الإحلال في الإحرام و الاعتكاف، و شرط عدم وطء المتعة، و اشتراط الإرث في ضمان الجريرة، و نحوها.

[ثامنها: ما كان ممّا حرّمه الشارع من أعيان كخمر و لحم ميتة أو كلب]

ثامنها: ما كان ممّا حرّمه الشارع من أعيان كخمر و لحم ميتة أو كلب أو خنزير أو صنم أو آلات لهو أو ظروف فضّة أو ذهب أو نحوها، أو أعمال كلعب بقمار و غناء و عمل بالملاهي أو زنا و لواط و نحوها ممّا يشترط فيه ما يخالف كتاب اللّٰه و كلام أنبيائه و أوصيائهم (صلوات اللّٰه عليهم).

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست