أو أن يسقط أو أن يلتقط أو أن يحوز و نحوها، فمقتضى القاعدة فيه عدم ترتّب الغايات إلّا بعد فعل الأسباب، فيجبر على فعلها و إلّا تولّاها الحاكم إلّا أن يرجع إلى اشتراط الغاية. و مرّة [1] يتعلّق بالغايات كالحرّيّة و المملوكيّة و الوقفيّة و الشركة أو الزرع أو المضاربة أو غيرها، فإن رجع في المعنى إلى الأوّل فكالأوّل، و إلّا فإن قام دليل على اعتباره من دون حاجة إلى العقد، كشرط تمليك شيء منه عين أو منفعة أو إبراء أو خيار أو سقوطه و نحو ذلك فلا إشكال، و إن قام دليل على عدم اعتباره كالنكاح و الطلاق و الخلع و المباراة و العهد و القسم و الظهار و نحوها ممّا علمنا بالإجماع و ظواهر الأدلّة اعتبار ألفاظ خاصّة فيها فكذلك، و ما شكّ فيه كاشتراط الحرّيّة و الوقفيّة و السكنى و العمرى و نحوها يبنى فيها على الدخول في قولهم (عليهم السلام): المسلمون عند شروطهم [2] و عدمه.
فقيل بالدخول، لما يظهر من استدلالهم به على ثبوت الغايات. و في روايات ارتجاع المبيع عند ردّ الثمن [3] ما يقضي بظاهره بذلك، فيكون الأصل في ذلك الصحّة و ترتّب الأثر، و قيام الشرط مقام المؤثّرات من العقود و غيرها من غير فرق بين لازمها و جائزها.
لا يقال: إنّ هذا الشرط ممّا حلّل حراماً.
لأنّا نقول: المراد به الحرام الأصلي الّذي لا يهدمه الشرط، لا كلّ ما كان حراماً بدون الشرط، و إلّا لم يسلم شرط من الشروط.
و المراد بالحرام الأصلي ما جاء فيه دليل بالخصوص، لا ما دخل تحت قاعدة تقضي بالتحريم من استصحاب و غيره، فإنّ دليل الشرط يحكم عليها، و ثبوت الغايات بالعقود و الايقاعات مثلًا لا ينفي ثبوتها بما عداها.
بل أقصى ما هناك أنّه يبقى ثبوتها بما عدا ذلك داخلًا تحت القواعد العامّة من