responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 231

و الظاهر دخول جميع ما سبق تحت ما خالف الكتاب و السنّة، و حصر بعضهم [1] المخالف للكتاب و السنّة في المخالف لمقتضى العقد فقط غلط لا وجه له، و لا فرق في المنع من اشتراط ما خالف الكتاب و السنّة بين أن يخالف عامّهما أو خاصّهما، فالفرق بين ما كان الشرط رافعاً لما كان مشروعيّته بالنصّ عليه في باب ذلك العقد بالخصوص كاشتراط أن لا يتزوّج فإنّ الزيادة على الواحدة منصوص بها في الشرع بالخصوص، لقوله تعالى: «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ» [2] و ما كان مشروعيّته بالعموم كعدم إخراج المرأة من بلدها و عدّ الأوّل من الشروط المخالفة للكتاب و السنّة دون الثاني، لا وجه له.

نعم ما ذكر من المثال في المقام الأوّل ليس من باب الشروط المخالفة للكتاب و السنّة بهذا الطريق، بل لورود الدليل الخاصّ بمنعه من الإجماعات [3] و الروايات [4]، أو حيث يرجع إلى بعض ما تقدّم من أقسام الشروط.

و أمّا الثاني فليس من الشروط المخالفة للكتاب و السنّة كما تقدّم، مع ورود النصوص الصحيحة [5] الصريحة بجوازه.

[تاسعها: ما علم من الشرع جواز اشتراطه بالخصوص]

تاسعها: ما علم من الشرع جواز اشتراطه بالخصوص كاشتراط الزوجة أن لا يخرجها من بلدها و نحو ذلك أو المنع من اشتراطه كذلك كعدم التزويج عليها و التسرّي و نحو ذلك، و هذا لا بحث فيه للفقيه ثبوتاً و نفياً، بل هو تابع ورود النصّ به من الجواز و عدمه.

و بقي قسم آخر من الشروط سيجيء في كلام المصنّف إن شاء اللّٰه.

إذا تقرّر هذا فنقول: إنّ الأصل و الآيات و الأخبار تقضي بجواز كلّ شرط إلّا ما علم عدم جوازه بالعقل أو النقل عموماً أو خصوصاً، و لا يراد بما أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا ما يعمّ العارضي الّذي يهدمه الشرط، بل ما كان حراماً في نفسه حرمة


[1] منهم العلّامة في القواعد 2: 90.

[2] النساء: 3.

[3] راجع المسالك 8: 245 و كشف اللثام 7: 420.

[4] راجع الوسائل 15: 46، ب 38 من أبواب المهور.

[5] راجع الوسائل 15: 48، ب 40 من أبواب المهور، ح 1 و ذيل ح 3.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست