أمّا لو كان المشترط معيّناً في الواقع كنفي الخيارات أو ضمان الحوادث و العوارض و الغرامة لكلّ ما يغرم و اشتراط الخدمة و الحمل و اللبن و شيء معيّن في البيت مثلًا أو ما يحصل من كسبك و نحو ذلك فلا بأس، و ما هو إلّا بمنزلة الصلح و العقود الجائزة كما تقدّم.
[سابعها: ما كان من مقتضيات الشرع و أحكامه و ليس للمخلوق دخل فيه]
سابعها: ما كان من مقتضيات الشرع و أحكامه و ليس للمخلوق دخل فيه، كاشتراط حقّ الاخوّة و البنوّة و مطلق الرحم و الجوار و الصحبة و الشفعة و تحريم الحلال و تحليل الحرام الأصليّين و تبديل الحكم و اشتراط اللزوم في موضع الجواز و الجواز في موضع اللزوم إلّا مع إذنه، و اشتراط الخيار و إسقاطه من حقّ المتعاملين، و ليس من هذا الباب في وجه، فاشتراط الخيار كالوكالة على التقايل و إسقاطه رفع للحقّ كالصلح عليه، و يحتمل جعله من هذا الباب و المخرج له النصّ و الإجماع، و هو الأقوى، و قد تقدّم الكلام في ذلك.
و من هذا الباب اشتراط كون الطلاق و الجماع بيد المرأة.
و في الصحيح: قضى عليّ (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة و أصدقها و شرطت أنّ بيدها الجماع و الطلاق قال: خالفت السنّة و ولّيت الحقّ من ليس بأهله قال: فقضى عليّ (عليه السلام) أنّ على الرجل النفقة و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنّة [1].
و في الصحيح الآخر قال: قضى عليّ (عليه السلام) في رجل تزوّج المرأة إلى أجل مسمّى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته، و إن لم يجئ بالصداق فليس له عليها سبيل، شرطوا بينهم حيث أنكحوا، فقضى أنّ بيد الرجل بضع امرأته و أحبط شرطهم [2].
و هل اشتراط الغايات من هذا القبيل أو لا؟ وجهان، و المسألة في غاية الإشكال.
و تفصيل الحال: أنّ الشرط قد يتعلّق بالأسباب من العقود و الإيقاعات و الأحكام، و قد يتعلّق بالغايات. أمّا ما يتعلّق بالأسباب كشرط أن يبيع أو أن يهب