responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 217

الإجماع على صحّة اشتراط عتق العبد [1].

و في غاية المرام: نفى الخلاف فيه [2].

و في التذكرة بالنسبة إليه و إلى جميع أفراد القسم الأخير قال: عندنا في عدّة مواضع [3] و ظاهرها و ظاهر المهذّب البارع الإجماع على صحّة الكتابة [4].

و في غاية المرام: لا خلاف في صحّة اشتراط التدبير [5].

و ظاهر التذكرة الإجماع عليه أيضاً و على الوقف و الصدقة [6].

و في الخلاف: يجوز أن يبيع داراً على أن يقرضه المشتري ألف درهم أو يقرضه البائع ألف درهم و نقل الإجماع [7].

و في الانتصار: ممّا انفردت به الإماميّة جواز أن يبتاع الإنسان من غيره متاعاً أو غيره نقداً و نسيئةً على أن يسلف البائع شيئاً أو يقرضه مالًا إلى أَجل أو يقترض منه [8] ثمّ ادّعى الإجماع.

و في المختلف: المشهور بين علمائنا الماضين و من عاصرناهم إلّا من شذّ أنّه يجوز بيع الشيء اليسير بأضعاف قيمته بشرط أن يقرض البائع المشتري شيئاً، لأنّهم نصّوا على جواز أن يبيع الإنسان شيئاً و يشترط الاقتراض و الاستقراض و الإجارة و السلف و غير ذلك [9] انتهى.

و أنت خبير بأنّ عمومات الشروط قاضية بجميع ذلك مع ما عرفت من اتّفاق الأصحاب و لا مانع منه، فالقول به متعيّن.

نعم بالنسبة إلى شرط الخيار كلام تقدّم سابقاً، و الإجماع منقول عليه في التذكرة [10] و الإحقاق [11] و غيرهما.


[1] المبسوط 2: 149، غاية المراد 2: 19، المهذّب البارع 2: 401، المسالك 3: 270.

[2] غاية المرام 2: 61.

[3] راجع التذكرة 1: 489، 492، 493.

[4] انظر التذكرة 1: 493 س 18، المهذب البارع 2: 405.

[5] غاية المرام 2: 63.

[6] التذكرة 1: 493 س 21 و 22.

[7] الخلاف 3: 173، المسألة 283.

[8] الانتصار: 444.

[9] المختلف 5: 300.

[10] التذكرة: 519 س 20.

[11] كذا، و لم نقف في الكتب الفقهيّة على كتابٍ مسمّى به.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست