responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 216

و هذه الشروط وجودها كعدمها كما في القواعد [1] و لا تفيد شيئاً كما في التذكرة [2] و لا تفيد نفعاً و لا ضرّاً كما في المبسوط [3] و أكثر من تأخّر.

و في الغنية: لا خلاف في صحّة أن يشترط في العقد ما يقتضيه [4].

[ثانيها: ما يذكر فيه مقتضيات الصحّة]

ثانيها: ما يذكر فيه مقتضيات الصحّة كالقدرة و المنفعة و العلم و الإباحة و الطهارة على تفصيل سبق و نحوها، و هو كسابقه.

[ثالثها: المؤسّسات]

ثالثها: المؤسّسات و هي ما قضى بها الشرط من المباحات ممّا فيه مصلحة المتعاقدين أو أحدهما من جهة العقد كالرهن و الضمان و الخيار و الأجل و الشهادة أو من جهة متعلّقه كصباغته و خياطته و تطهيره و صقله و نقله و ضبطه و حفظه و بيعه على غير البائع و عتقه و إجارته و إعارته و مكاتبته و تدبيره و وقفه و التصدّق به و نحوها، أو من خارج كاشتراط مال أو منفعة أو عمل من الخارج أو عقد كبيع أو إجارة أو صلح أو قرض أو اقتراض أو نحوها.

و قد نقل الإجماع في القواعد [5] على الأوّلين، و لكن في الثاني بالنسبة إلى الصفة المقصودة من الخياطة و الكتابة كما في التنقيح [6] و قال: عندنا و عند الشافعي في التذكرة [7].

و في الغنية: لا خلاف في صحّة الشرط الّذي للمتعاقدين مصلحة فيه. و فيها: الإجماع على صحّة اشتراط ما يمكن تسليمه نحو أن يشتري ثوباً على أن يخيطه البائع أو يصبغه أو أن يبيع شيئاً آخر أو يبتاع منه أو أن يشترط على مشتري العبد عتقه [8].

و في السرائر: لا خلاف في أنّه يجوز أن يشترط الإنسان على البائع شيئاً من أفعاله إذا كانت مقدورة له [9].

و في المبسوط و غاية المراد و المهذّب البارع و إيضاح النافع و المسالك


[1] القواعد 2: 89.

[2] التذكرة 1: 489 س 36.

[3] لم نجد التصريح به، انظر المبسوط 2: 149.

[4] الغنية: 215.

[5] القواعد 2: 89.

[6] التنقيح 2: 70.

[7] التذكرة 1: 489 س 38.

[8] الغنية: 215 لكن صرّح فيها بالخلاف في المسألة الثانية.

[9] السرائر 2: 326.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست