رابعها: اشتراط ما لا نفع فيه ممّا لا يتقوّم شرعاً و لا يتعلّق به غرض عرفاً و إن كان نادراً و من هنا كان دائرة الشرط أوسع من دائرة البيع، و أنّه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل كاشتراط الحشرات من الحيوان كالخنافس و الديدان حيث لا يتعلّق بها غرض أو ما لا نفع فيه من غير الحيوان كذلك و ذلك [4] و على هذا ينزّل كلام الشيخ في المبسوط و القطيفي في إيضاح النافع و غيرهم، حيث قال: إنّ الشرط الّذي لا يقتضيه العقد و لم تتعلّق به مصلحة المتعاقدين و لم يبن على التغليب يكون باطلًا [5] انتهى.
و في التذكرة بعد أن ذكر مثل عبارة الشيخ قال: إنّ ذلك جائز عندنا إن لم يخالف المشروع و لم يناف العقد [6] انتهى.
و لعلّه يريد ما لا يتعلّق به مصلحة المتعاقدين للعقد لا مطلقاً كما يشعر به كلامه، أو يريد به المتقوّم شرعاً فيرتفع التنافي، لأنّ غير المتقوّم الّذي لا يتعلّق به غرض و لو نادراً يمكن إدراجه فيما خالف المشروع.
و ما في التذكرة: أنّه لو باعه شيئاً بشرط لا يقتضيه العقد و لا ينافيه و لا يتعلّق به غرض يورث النزاع و التنافس: كأن يشترط أن لا يأكل إلّا الهريسة و لا يلبس إلّا الخزّ فهذا الشرط لا يقتضي فساد العقد عندنا، و هل يلغو أو يفيد التخيير؟ الأقوى الثاني، قال: و كذا لو باع بشرط أن يصلّي النوافل أو يصوم غير شهر رمضان أو يصلّي الفرائض في أوّل أوقاتها [1] انتهى، لا ينافي ذلك، لتقييده نفي الغرض بالّذي يتعلّق به التنازع و التنافس لا مطلقاً كما ترشد إليه أمثلته أخيراً، فتأمّل.
و الدليل على فساد هذا الشرط عدم دخوله تحت قولهم (عليهم السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [2] و تحت قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[3] و لا أقلّ من الشكّ فيرجع فيه إلى الأصل من عدم لزوم الشرط.