responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 214

للمعاملة بينهما، و شرط الزكاة على المشتري من خارج الزرع، و شرط اجرة الوزّان و الميزان و النقّاد و الكيّال و الكيلة و نحوها.

و دعوى: خروج ذلك كلّه بالدليل، لا وجه له، و منشأ ذلك عموم أدلّة الشروط بل و عموم أدلّة العقود بالنسبة إليها و إن تقيّدت بالنسبة إلى أنفسها، كما في البيع بنواهي الغرر.

فما يظهر من تضاعيف كلمات كثير منهم من أنّ الشرط بمنزلة الثمن، فيكون حكمه حكمه على اختلاف أحكامه باختلاف العقود، فيعتبر في شرط البيع ما يعتبر في ثمنه، و في شرط الصلح ما يعتبر في ثمنه و هكذا لا دليل عليه، كخيال أنّه كالثمن في البيع مطلقاً و لا يختلف باختلاف العقود، فيكون في باب الصلح أسوأ من ثمنه، فإنّه بعيد جدّاً و لا تساعده ظاهر المنزلة.

و من هنا يعلم أنّه بالنظر إلى القدرة على التسليم و غيرها يغتفر فيها ما لا يغتفر في أحد العوضين، فتأمّل.

[يصحّ اشتراط سائغ في العقد]

قال المصنّف (قدس سره): «و يصحّ اشتراط سائغ في العقد إذا لم يؤدّ إلى جهالة في أحد العوضين أو يمنع منه الكتاب و السنّة كما لو شرط تأخير المبيع أو الثمن ما شاء أو عدم وطء الأمة أو وطء البائع إيّاها»

هذا الضابط للشرط نصّ عليه جماعة من الأصحاب، كالمحقّق و العلّامة [1] و غيرهما، و نسبه في المهذّب البارع إلى علمائنا [2] و قال في الكفاية: لا أعلم فيه خلافاً [3].

و ربّما قيل: إنّ القيد الثاني فيه مغنٍ عن الأوّل، لأنّ معاملة الغرر منهيّ عنها في السنّة [4].

و فسّر جماعة من المحقّقين المخالفة للكتاب و السنّة بكون الشرط مخالفاً لمقتضى العقد، بأن يقتضي عدم ترتّب الأثر الّذي جعل الشارع العقد من حيث هو هو يقتضيه و رتّبه عليه.


[1] الشرائع 2: 33، القواعد 2: 90.

[2] المهذّب البارع 2: 408.

[3] الكفاية: 97 س 14.

[4] المسالك 3: 268.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست