responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 213

و نقل المحقّق في الشرائع قولًا عن بعض الأصحاب بلزوم إعادة الشرط بعد العقد و إن ذكره في العقد [1] و لعلّه ناظر إلى هذه الرواية، و هو بعيد.

نعم ظاهر الرواية أنّ الشرط المتقدّم إن كان مبنيّاً عليه عند العقد اعتبر و رجع إلى المقارن، و إلّا فلا اعتبار به، و أمّا الشرط المستقلّ الغير المقيّد للعقد كما في شرائط النكاح، فالظاهر عدم دخوله تحت عنوان الشرط في هذا المقام و عدم شمول أدلّة الشروط له، كما يظهر من المشهور و سيأتي لذلك مزيد بيان.

و أمّا الشرط المضمر الّذي لم تدلّ عليه القرينة و لم يقصد من اللفظ، فلا خلاف في عدم اعتباره و لا يدخل تحت دليل الشروط، بل هو من قبيل الدواعي الّتي لا تؤثّر شيئاً بالنسبة إلى العقد.

و ربّما يظهر من كثير من عباراتهم في كثير من المواضع عدم اعتبار ما اضمر في العقد إضماراً و بنى عليه العقد لقرينة حاليّة أو مقاليّة، و أنّ الشرط بمنزلة الصيغة لا بدّ من التصريح بها، و لا يبعد اعتباره، لدخول ذلك تحت إطلاق الشروط فتشمله الأدلّة، و لأنّ أمر الشرط لا يزيد على العوضين و هما كافٍ في ذلك منهما و إلّا لما اكتفى ب«قبلت» وحدها.

[المقام الخامس الشروط ليست كأحد العوضين]

المقام الخامس إنّ الشروط ليست كأحد العوضين في جميع الأشياء و إن اشتهر ذلك على ألسنة الفقهاء، فإنّ المراد بذلك شبهها بالعوض في بعض الوجوه كثبوت الخيار عند عدمها كما في تبعيض الصفقة و أمثال ذلك، و لذلك تصحّ في المنافع و الحقوق و لا يقسّط عليها الثمن و إن تفاوت الثمن و المثمن بسببها نقصاً و زيادةً من البائع و المشتري كالأجل، و يجتزى فيها من العلم بما يجتزى به في الصلح و المعاطاة و العقود الجائزة، كما ينبئ عن ذلك شرط ضمان الغرامة، و اشتراط الحمل، و إسقاط الخيارات، و شرط النفقة للخادم، و مئونة الدابّة، و أنّ كلّ ما يعترضه


[1] الشرائع 2: 306.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست