responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 215

قال في المسالك: و يشكل باشتراط عدم الانتفاع زماناً معيّناً فإنّ مقتضى العقد إطلاق التصرّف في كلّ وقت، و باشتراط إسقاط خيار المجلس و الحيوان و ما شاكل ذلك ممّا أجمع على صحّة اشتراطه [1] انتهى.

و قال المصنّف في القواعد: كلّ عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه مع كونه ركناً من أركانه فهو باطل كالبيع، و اشتراط نفي تسليم المبيع إلى المشتري و الثمن إلى البائع أو الانتفاع بأحدهما للمنتقل إليه و إن لم يكن من أركانه و لكنّه من مكمّلاته كاشتراط نفي خيار المجلس و الحيوان فعندنا يصحّ، لأنّ لزوم العقد هو المقصود الأصلي و الخيار عارض. و منعه بعضهم، لأنّ الغرض من إدخال الخيار هنا التروّي و استدراك الفائتات فهو من مقاصد العقد، فاشتراط الإخلال به إخلال بمقاصد العقد. قلنا: هو المقصود بالعقد الثاني لا الأوّل [2] انتهى.

و ربّما ذكروا من جملة ما خالف الكتاب و السنّة المعاصي و القبائح، مثل أن يشترط الزنا و شرب الخمر و نحو ذلك.

ثمّ إنّ أمثلتهم الّتي للمشروع و غير المشروع و المنافي لمقتضى العقد و غير المنافي غير متوافقة، و كلماتهم في تلك الأمثلة متخالفة.

[تفصيل المقام أنّ الشروط أقسام]

و تفصيل المقام أنّ الشروط أقسام:

[أحدها: المؤكّدات]

أحدها: المؤكّدات و هي ما يذكر فيها مقتضيات العقد لدخولها في المعنى كالخروج عن ملك الناقل و الدخول في ملك المنقول إليه أو في اللوازم لمقتضى العقد كملكيّة النماء و الشركة في الشركة و المزارعة و نحوها و التسلّط على التصرّف و القبض و الإقباض و المنفعة و القسم [3] و نحوها، أو في بعض الزمان كخيار المجلس و الحيوان، أو في الاتّفاقيات كخيار العيب و الغبن و الرؤية و الوصف و التأخير و التدليس و نحوها.


[1] المسالك 3: 269.

[2] القواعد و الفوائد 2: 242، القاعدة 242.

[3] كذا و الظاهر: القسمة.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست