responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 212

و أمّا العقود الجائزة من الجانبين و إن كانت فعليّة كالمعاطاة ففائدة الشرط فيها الوجوب مع قيد الاستمرار على المشروط، فيكون من قبيل الوجوب الشرطي، و ربّما جعل فائدته منع التصرّف بدونه، و ربّما قيل: إنّ فائدته رفع الرجحان [1] و هو غير بعيد.

و أمّا الجائزة من جانب و اللازمة من آخر، فيعلم حالها ممّا سبق.

[المقام الرابع الشرط المنفصل]

المقام الرابع إنّ المراد بالشرط في هذا المقام هو المتّصل بالعقد المتأخّر عنه المقيّد له مظهراً أو مضمراً يشبهه، فالشرط المنفصل مطلقاً و المتّصل مع تقدّمه على العقد أو المستقلّ أو المضمر غير المدلول عليه بالقرينة الحاليّة أو المقاليّة لا يدخل تحت هذا العنوان.

أمّا عدم اعتبار المنفصل مطلقاً، فلعدم دخوله تحت الشروط، و لا خلاف في عدم اعتباره على الظاهر، و ما يظهر من الشيخ في النهاية [2] من الاكتفاء بما ذكر بعد العقد فلا يبعد أن يكون مراده ما ذكر بعد الإيجاب، كما ذكره صاحب المدارك في شرح النافع و قال: فلا يتحقّق الخلاف في المسألة [3].

و على ذلك تنزّل الأخبار [4] الدالّة على ذلك.

و أمّا عدم اعتبار ما تقدّم، فلظاهر الإجماع، و منع صدق الشرط عليه، و للأخبار الكثيرة المصرّحة بأنّ الشرط إنّما هو بعد النكاح المؤوّلة بما بعد الإيجاب كما عرفت، بل ظاهر رواية ابن بكير هو ذلك، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): إذا شرطت على المرأة شروطاً فرضيت به و أوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح [5].


[1] لم نظفر بقائله.

[2] النهاية 2: 383.

[3] نهاية المرام 1: 247.

[4] راجع الوسائل 14: 468 و 486، ب 19 من أبواب المتعة، ح 2 و ب 32 منها، ح 2.

[5] الوسائل 14: 468، ب 19 من أبواب المتعة، ح 1.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست