و روى أيضاً من اشترى محفّلة فليردّ معها صاعاً [1].
و في كتاب معاني الأخبار للصدوق عن محمّد بن هارون الزنجاني عن عليّ ابن عبد العزيز عن أبي عبيدة رفعه إلى النبيّ (صلى الله عليه و آله): لا تصرّوا الإبل و الغنم [فإنّها خداع [2]] من اشترى مصرّاة فإنّه بآخر النظرين إن شاء ردّها و ردّ معها صاعاً من تمر [3].
و في الغوالي عن النبيّ (صلى الله عليه و آله): من اشترى مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيّام، إن شاء أمسكها و إن شاء ردّها و صاعاً من تمر [4].
و قال (صلى الله عليه و آله): من اشترى محفّلة فهو بالخيار ثلاثة أيّام، فإن ردّها ردّ معها لبنها حتماً [5].
و الظاهر أنّها مأخوذة من طريق العامّة، و لذلك اعترف بعدم الوقوف على نصّ من ذلك من طرق الخاصّة في السرائر و التحرير و غاية المراد و المسالك و مجمع البرهان [6] و غيرها. و من هنا يضعّف الاستناد إلى ما أرسله الشيخ في الخلاف من أخبار الفرقة [7] و أنّ ما يحكيه كما يرويه، و العمدة في ثبوته في الشاة الإجماع و يؤيّده حديث الضرر [8]، و ما روي في الهداية و معاني الأخبار و الغوالي.
و قد يستدلّ على ذلك بما رواه أصحابنا بثلاث طرق: صحيح و ضعيف و مرسل، و لا يضرّ ذلك بعد الانجبار، و هو ما رواه الحلبي عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردّها، قال: إن كان في تلك الأيّام شرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد، و إن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء [9] و ليس فيها قضيّة تصرية البائع و تدليسه.