responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 191

و روى أيضاً من اشترى محفّلة فليردّ معها صاعاً [1].

و في كتاب معاني الأخبار للصدوق عن محمّد بن هارون الزنجاني عن عليّ ابن عبد العزيز عن أبي عبيدة رفعه إلى النبيّ (صلى الله عليه و آله): لا تصرّوا الإبل و الغنم [فإنّها خداع [2]] من اشترى مصرّاة فإنّه بآخر النظرين إن شاء ردّها و ردّ معها صاعاً من تمر [3].

و في الغوالي عن النبيّ (صلى الله عليه و آله): من اشترى مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيّام، إن شاء أمسكها و إن شاء ردّها و صاعاً من تمر [4].

و قال (صلى الله عليه و آله): من اشترى محفّلة فهو بالخيار ثلاثة أيّام، فإن ردّها ردّ معها لبنها حتماً [5].

و الظاهر أنّها مأخوذة من طريق العامّة، و لذلك اعترف بعدم الوقوف على نصّ من ذلك من طرق الخاصّة في السرائر و التحرير و غاية المراد و المسالك و مجمع البرهان [6] و غيرها. و من هنا يضعّف الاستناد إلى ما أرسله الشيخ في الخلاف من أخبار الفرقة [7] و أنّ ما يحكيه كما يرويه، و العمدة في ثبوته في الشاة الإجماع و يؤيّده حديث الضرر [8]، و ما روي في الهداية و معاني الأخبار و الغوالي.

و قد يستدلّ على ذلك بما رواه أصحابنا بثلاث طرق: صحيح و ضعيف و مرسل، و لا يضرّ ذلك بعد الانجبار، و هو ما رواه الحلبي عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردّها، قال: إن كان في تلك الأيّام شرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد، و إن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء [9] و ليس فيها قضيّة تصرية البائع و تدليسه.


[1] المصدر السابق ص 142، ح 48.

[2] ليس في المصدر.

[3] معاني الأخبار: 282.

[4] غوالي اللآلي 1: 219 ج 87.

[5] نفس المصدر: ح 88 و فيها بدل قوله: حتماً «أو مثل لبنها قمحاً».

[6] السرائر 2: 300، التحرير 1: 184 س 32، غاية المراد 2: 112، المسالك 3: 293، مجمع البرهان 8: 438.

[7] الخلاف 3: 102 المسألة 167.

[8] الوسائل 17: 319، ب 5 من أبواب الشفعة، ح 1، 341، ب 12 من أبواب إحياء الموات، ح 3.

[9] الوسائل 12: 360، ب 13 من أبواب الخيار، ح 1.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست