responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 192

و يمكن أن يقال: إنّ ردّها بعد التصرّف و ردّ شيء معها مطلق أو عامّ فيخصّ بالإجماع بالتدليس، و فيه ما فيه.

و الاعتراض بالاشتمال على ردّ ما لم يقل به المشهور، مردود بأنّ العمل ببعض الرواية مع المجبوريّة و ردّ البعض أوفق بالضوابط.

و أمّا الروايات العامّيّة الموجودة في كتب العامّة فلا يجوز الاستناد إليها و إن حصل لها الجابر، لأنّا امرنا بتلف كتبهم لأنّها كتب ضلال، فلا يجوز الأخذ بها و إن كانت مجبورة، و مجرّد عدم عثورنا على مستند من طريق الخاصّة لا يقضي بكونها هي المستند. نعم لو ذكرت في كتب أصحابنا للأخذ بها، جاز الأخذ بها مع الانجبار كما تشهد به الطريقة المستمرّة لعلمائنا الأبرار.

و الروايات المذكورة في هذا الباب الّتي رواها الصدوق و الحرّ و ابن جمهور عامّيّة، و اختصاصهم بروايتها يشكّ في كونها سبباً في الدخول تحت رواياتنا حتّى ينفع انجبارها بالشهرة، فلا تصلح إلّا للتأييد و هي بين مرسلة و ضعيفة جدّاً، لاشتمالها على عدّة من الضعفاء، و حكمها عدا الأخيرة مخالف للفتوى، لأنّ فيها ردّ التمر أو ما يعمّه و غيره، و لا وجه له كما سيأتي، إلّا أن يقال: يعمل ببعض للانجبار و يترك بعضاً، فليس المستند في الحقيقة في الشاة إلّا الإجماع و رواية الحلبي بالنحو السابق.

و أمّا البقرة و الناقة فالمشهور ثبوت التصرية فيها أيضاً كما في الحدائق [1] و هو مذهب الأكثر كما في الرياض [2] و هو خيرة المبسوط و الخلاف و السرائر و الجامع و التحرير و التذكرة و الدروس و حواشي المصنّف و جامع المقاصد و تعليق الإرشاد و إيضاح النافع و الميسيّة و الرياض [3]، و هو المحكيّ عن أبي عليّ و القاضي [4]،


[1] الحدائق 19: 95.

[2] الرياض 8: 268.

[3] المبسوط 2: 125، الخلاف 3: 105 المسألة 170، السرائر 2: 300، الجامع للشرائع: 267، التحرير 1: 185 س 8، التذكرة 1: 526 س 39، الدروس 3: 276، جامع المقاصد 4: 349، الرياض 8: 268.

[4] راجع المختلف 5: 177، المهذّب 1: 391.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست