اشتراط سقوطه كاشتراط اللزوم في العقود الجائزة من الهبة و العارية و الوديعة و إن كان كلّ منهما إسقاط للتسلّط على الفسخ.
مع أنّه يمكن القول به كما سيأتي، إلّا أن يقوم إجماع على خلافه.
و لا يفترق الحال في صحّة هذا الشرط بين القول بأنّ الشروط مثبتة للغايات كالأسباب فيكون على وفق القاعدة و عدمه، لقيام الدليل عليه بالخصوص.
و الظاهر أنّ المدار فيها على المقارن، فلو تقدّم أو تأخّر لم يلزم، خلافاً لظاهر الخلاف و الجواهر في الأوّل [1] و هو شاذّ، لإطباقهم على خلافه، و لإطلاق النصّ المثبت للخيار، إلّا أن نقول: إنّه بحكم التبادر مختصّ بغير محلّ الفرض. و فيه: أنّ فيه ما عمومه لغويّ.
ثمّ إنّ النصوص المستفيضة الواردة في باب النكاح الدالّة على عدم اعتبار الشروط قبله [2] شاملة للمقام عموماً أو فحوىً. و تنزيله على ما وقع قبل تمام العقد أو على الشرط المضمر المدلول عليه بالقرينة ممكن. و الحقّ اعتباره كما تقدّم في باب المرابحة. و لا ينافي ذلك إطلاق الروايات بعدم اعتبار الشروط المتقدّمة في باب النكاح [3] لأنّ هذا من المقارن، و السابق دليل عليه.
و لعلّه أراد هذا بقوله في المختلف: أنّهما لو شرطاه قبل العقد و تبايعا على ذلك صحّ ما شرطاه [4].
و لظاهر المختلف في الثاني [5] لعدم الدخول تحت دليل الشرط. و لعلّه أراد بالمتأخّر في مقابلة الواقع في الأثناء أو باعتبار دلالته على الرضا يكون مسقطاً للخيار و مُلزماً للعقد.
ثمّ إنّ شرط سقوط خيار المجلس قد يكون لتمامه، و قد يكون للبعض لمبدئه أو لآخره أو لوسطه مع ضبط المدّة، كما إذا علما أنّهما يمكثان في المكان زماناً