responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 19

معيّناً. فقد يكون جواز بعد لزوم في المجلس. و قد يكون لزوم بعد جواز. و قد يكون جواز بين لزومين.

و يحتمل القول بعدم جواز مثل ذلك، بل إمّا أن يسقط الكلّ باشتراط سقوط البعض. أو يقع اشتراط سقوط البعض لاغياً لا باعتبار أنّه إسقاط للحقّ كَما في نفقة الزوجة بالنسبة إلى المستقبل فإنه ضعيف باعتبار تقدّم سبب ثبوته و هو العقد بل باعتبار أنّه حقّ بسيط لا يقبل التبعيض، و ليس كخيار الحيوان مغياً بالثلاثة أيّام. و جعل الغاية فيه التفرّق و إن استلزم الزمان. إلّا أنّه فيه اتّفاقي كالتراخي في الخيار المتراخي، فتأمّل.

و على هذين الوجهين يبتنى اشتراط سقوط خيار المجلس في بعض المبيع دون بعض، فإنّ الظاهر انّه التزام بالجميع أو يقع باطلًا، كيف لا! و الالتزام متفرّع على الفسخ و الفسخ لا يتبعض، لأنّه إذا التزم بالبعض فلا يخلو إمّا أن يصحّ له أن يفسخ بالبعض الآخر أو لا، فإن صحّ جاز التبعيض و إلّا فإمّا التزام بالكلّ أو فسخ في الكلّ فلا التزام بالبعض.

و ما يقال: من أنّ الإيجاب إسقاط حقّ و لصاحب الحقّ أن يسقط حقّه كيف شاء و الناس مسلّطون على أموالهم، لا وجه له إذ لا بحث في أنّ له الإسقاط كيف شاء لأصل الإباحة.

و إنّما الكلام في ترتّب السقوط الشرعي على إسقاطه، و هو ممنوع كما عرفت.

[و باسقاطه بعده]

قال المصنّف: «و باسقاطه بعده»

منهما أو من أحدهما، للإجماع المنقول عن الغنية و التذكرة و ظاهر الخلاف [1]. و هو الحجّة المقيّدة للأصل و لإطلاق ما مرَّ من المستفيضة المثبتة للخيار في المسألة. مضافاً إلى مفهوم بعض المعتبرة الواردة في خيار الحيوان، و فيه: فإن أحدث المشتري حدثاً قبل الثلاثة فذلك رضىً منه و لا شرط له [2].


[1] الغنية: 217، التذكرة 1: 517 س 19، الخلاف 3: 21، المسألة 27.

[2] الوسائل 12: 35 ب 4 من أبواب الخيار، ح 1.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست