و لا ينافي ذلك ما تقدّم من ثبوت الخيار للأصيل و الوكيل و دخول الأصيل تحت مدلول الرواية.
و مع ذلك لا يلزم التخالف بين الضمير و مرجعه فيها، لوجود القرينة الدالّة على مرجع الضمير في قوله: «ما لم يفترقا» إلى العاقدين و هي ذكر طروّ الافتراق المقتضي لسبق الاجتماع للعقد و هو بعيد، أو باعتبار الاحتمال الأخير و هو أنّ المراد بالبيّعين المالكين العاقدين لأنّه الغالب و العاقد غير المالك و المالك غير العاقد يعلم من خارج بالنظر إلى الخيار و مسقطه، و هو غير بعيد و يرشد إلى ذلك التعبير في بعض الروايات بالتاجرين [1].
[و يسقط بأمور]
[باشتراط سقوطه في العقد]
قال المصنّف: «و يسقط باشتراط سقوطه في العقد»
للأصل و الإجماع [2] و عموم الكتاب [3] و الصحيح الوارد في الشروط [4]. و الخبر الصريح [5] و عليه يحمل الآخر «البيّعان بالخيار إلّا بيع الخيار» [6] أو على خيار الشرط فإنّه باقٍ و إن تفرّقا.
و يؤيّده الاعتبار فإنّ الأغراض تتعلّق بلزوم العقد تارةً و بجوازه اخرى.
و بذلك كلّه يتقيّد إطلاق الأخبار المستفيضة و إن كان بينها و بين أدلّة الشروط عموم من وجه، و تترجّح هي بقلّة الأفراد، مع التأمّل في شمولها لمحلّ الفرض لمكان تبادر غيره عدا صحيحة الحلبي [7] فإنّ العموم فيها لغويّ.
و ثبوت الخيار مقتضى العقد المطلق لا العقد المشروط فيه إسقاطه، فلا منافاة فيه لمقتضى العقد، و إلّا لاستلزم عدم صحّة شيء من الشروط في شيء من العقود.
و جواز هذا العقد من الآثار الشرعيّة الخارجة عن مقتضى ذات العقد، فليس