responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 17

و لا ينافي ذلك ما تقدّم من ثبوت الخيار للأصيل و الوكيل و دخول الأصيل تحت مدلول الرواية.

و مع ذلك لا يلزم التخالف بين الضمير و مرجعه فيها، لوجود القرينة الدالّة على مرجع الضمير في قوله: «ما لم يفترقا» إلى العاقدين و هي ذكر طروّ الافتراق المقتضي لسبق الاجتماع للعقد و هو بعيد، أو باعتبار الاحتمال الأخير و هو أنّ المراد بالبيّعين المالكين العاقدين لأنّه الغالب و العاقد غير المالك و المالك غير العاقد يعلم من خارج بالنظر إلى الخيار و مسقطه، و هو غير بعيد و يرشد إلى ذلك التعبير في بعض الروايات بالتاجرين [1].

[و يسقط بأمور]

[باشتراط سقوطه في العقد]

قال المصنّف: «و يسقط باشتراط سقوطه في العقد»

للأصل و الإجماع [2] و عموم الكتاب [3] و الصحيح الوارد في الشروط [4]. و الخبر الصريح [5] و عليه يحمل الآخر «البيّعان بالخيار إلّا بيع الخيار» [6] أو على خيار الشرط فإنّه باقٍ و إن تفرّقا.

و يؤيّده الاعتبار فإنّ الأغراض تتعلّق بلزوم العقد تارةً و بجوازه اخرى.

و بذلك كلّه يتقيّد إطلاق الأخبار المستفيضة و إن كان بينها و بين أدلّة الشروط عموم من وجه، و تترجّح هي بقلّة الأفراد، مع التأمّل في شمولها لمحلّ الفرض لمكان تبادر غيره عدا صحيحة الحلبي [7] فإنّ العموم فيها لغويّ.

و ثبوت الخيار مقتضى العقد المطلق لا العقد المشروط فيه إسقاطه، فلا منافاة فيه لمقتضى العقد، و إلّا لاستلزم عدم صحّة شيء من الشروط في شيء من العقود.

و جواز هذا العقد من الآثار الشرعيّة الخارجة عن مقتضى ذات العقد، فليس


[1] الوسائل 12: 347، ب 1 من أبواب الخيار، ح 6.

[2] الغنية: 217.

[3] المائدة: 1.

[4] الوسائل 15: 30، ب 20 من أبواب المهور، ح 4.

[5] الوسائل 16: 95، ب 11 من أبواب المكاتبة، ح 1.

[6] مسند أحمد: ج 2 ص 4.

[7] الوسائل 12: 346، ب 1 من أبواب الخيار، ح 4.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست