نعم بالنسبة إلى علم الوكيل المطلق الظاهر السقوط فإنّ علمه علم الموكّل، و علم المالك مع الحضور و جهل الوكيل المطلق قد يقال فيه بالسقوط أيضاً.
ثمّ مع العلم بالعيب قد يشتبه فيظهر غيره مماثل أو غيره أو هو و لكن بزيادة فيه، و سقوط الخيار في غير المماثل لا وجه له و أمّا فيه إذا كان مساوياً من كلّ وجه لا يؤثّر في زيادة القيمة و نقصانها و لا تتفاوت به الرغبة، و مثله المتّحد مع الزيادة فالأقوى ذلك أيضاً و إن كان فيه ما فيه. و لو زعم زواله قبل العقد بعلم فله الخيار دون الظنّ أو الشكّ أو الوهم القويّ كما عرفت.
و الظاهر أنّ العلم قبل العقد مع نسيانه حينه لا عبرة به، و المتبادر من كلام الأصحاب في قولهم: «و يسقط بالعلم قبل العقد» القبليّة مع المقارنة.
و الكلام في العلم بالنسبة إلى حصوله في أثناء العقد أو بعد تمام العقد قبل شرط الصحّة في شرط صرف و نحوه، كالكلام في الغبن.
و قد تبنى المسألة بالنظر إلى كثير من هذه الفروع على أنّ السقوط بالعلم لكونه أمارة الرضا أو تعبّدياً و على الثاني فهل في خيار العيب عموم أو إطلاق يشمل مثل هذه الصور و لا نخرج عنه إلّا بالمتيقّن، أو أنّه على خلاف القاعدة و عمدة مستنده الإجماع فيقتصر فيه على المتيقن، و خير الوجوه أوسطها.
[الثاني الرضا بالعيب]
قال المصنّف (قدس سره): «و بالرضا به بعده»
هذا المسقط هو الثاني من المسقطات لكلّ من الأمرين، و هو الرضا بالعيب بعد العقد.
و المراد به إسقاط الخيار بعده لأنّه يتأدّى بكلّ لفظ كما عرفت سابقاً. و من جملة ذلك قوله: «رضيت بالعيب» غير مقيّد بالأرش.
نعم قوله: «أسقطت الخيار» أدلّ عليه، و لهذا جعله الشارح أولى منه [1] و ليس هو شيئاً غير الإسقاط، كما يظهر من الرياض [2] إلّا أن يريد ذلك.