responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 172

نعم ظاهر المصنّف أنّ الرضا وحده كافٍ في السقوط و إن لم يقترن بلفظ يدلّ عليه و هذا بناءً على الفوريّة في هذا الخيار يمكن أن يكون له وجه، و لكنّه في الحقيقة حينئذٍ ليس المسقط الرضا، و إنّما هو التأخير للفسخ أو الإمضاء مع العلم.

و أمّا على القول بالتراخي فلا وجه له بالمرّة، لما تقدّم سابقاً من أنّ الرضا وحده لا تأثير له و إن دلّت عليه بعض الروايات [1].

و لعلّ المصنّف يريد بالرضا ما يدلّ عليه، لكنّه لمّا لم يكن له لفظ يدلّ عليه بخصوصه و كان حصول العلم به من غير لفظ يدلّ عليه نادر الوقوع، أطلق السقوط به اتّكالًا على ظهور ذلك. و عليه ينزّل نفي الخلاف الّذي في الغنية و الرياض عن سقوط خيار العيب بالرضا به [2].

و على كلّ حال فهذا الخيار حقّ من الحقوق يسقط بالإسقاط كسائر الحقوق، و عليه ظاهر الإجماعين السابقين، و لا تأمّل في ذلك بالنسبة إلى العيب المتقدّم. و أمّا في العيوب المتأخّرة ممّا تحدث قبل القبض أو في زمان خيار المشتري فإشكال، لأنّه إسقاط قبل الثبوت. و لعلّ الأقوى عدم السقوط.

و لا ينافي هذا، القول به في التبرّي من العيوب كما سيأتي، فإنّ ذلك من السقوط بالشرط لا بالإسقاط، أو باعتبار حصول الإقدام فيه على ذلك كما في الوجه الآخر فيه، و فرق بين المقامين.

[الثالث اشتراط السقوط]

قال المصنّف (قدس سره): «و بالبراءة من العيوب و لو إجمالًا»

هذا هو المسقط الثالث لكلّ من الأمرين، و المراد به اشتراط السقوط على الأقوى، من غير فرق بين أن يتقدّم العقد مع عدم تناسيه حينه بحيث يراد من اللفظ أو يقع في أثنائه أو يتأخّر عنه مع المقارنة على حدّ غيره من الشروط صريحها و مضمرها. و من غير فرق بين أن يقع على جهة التفصيل و النصّ على أشخاص العيوب، أو يقع على جهة العموم، أو على جهة الإطلاق، نعم إذا اشترط التبرّي من عيب واحد مجهول لم يصحّ و في تبعيّة العقد له في البطلان كلام يجيء في محلّه.


[1] الوسائل 12: 351، ب 4 من أبواب الخيار، ح 1.

[2] الغنية: 222، الرياض 8: 260.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست