responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 170

و هناك احتمال ثالث نقله في الجامع عن بعض أصحابنا [1] و هو أنه يرجع المشتري بأرش العيب القديم كما في غير هذه الصورة، و المماثلة في باب الربا إنّما يشترط في ابتداء العقد و قد حصلت، و الأرش حقّ يثبت بعد ذلك، فلا يقدح في العقد السابق.

و فيه ما تقدّم في باب الربا من أنّه يعمّ كلّ ما استند إلى العقد و لو بالتسبيب. و إن الأخذ بالأرش إنّما كان لفوات مقابله من المبيع، فهو راجع إلى العقد السابق.

و من جملة مسقطات الأرش دون الردّ اشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد ذلك أو الصلح عليه، كما تقدّم بالنسبة إلى الردّ، فتذكّر.

[الصورة الرابعة سقوطهما معاً و هي أمور]

قال المصنّف (قدس سره): «و يسقطان بالعلم به قبل العقد»

هذه الصورة الرابعة و هي سقوطهما معاً أي الردّ و الأرش و يسقطان بامور:

[الأوّل: العلم بالعيب]

الأوّل: العلم بالعيب، و سقوطهما به هو المشهور بين الأصحاب، بل لا يعلم فيه خلافاً.

و في الرياض نفى الخلاف عنه [2]، و يدلّ عليه بعد الأصل خبر زرارة [3] الّذي سمعته آنفاً فإنّه دالّ بمفهومه، و المثبت لهذا الخيار من النصّ و الإجماع مختصّ بغير محلّ الفرض.

و الظاهر أنّ السقوط به لا لأنّه علامة الرضا كما قيل و إلّا كان خاصّاً، بل للأدلّة.

و في إلحاق الظنّ أو الشكّ أو الوهم القويّ أو بشرط الاستصحاب أو علم الوكيل مطلقاً أو المطلق لا المقيّد بنفس الصيغة إشكال. و الظاهر عدم الإلحاق للإقدام على أصل السلامة من العيب، فلا عبرة بالظنّ فضلًا عن الشكّ فضلًا عن الوهم، كما أنّه لو علم بالعيب ثمّ ظنّ زواله فضلًا عن أن يشكّ فيه فضلًا عن أن يتوهّمه يحكم بسقوط خياره، للاستصحاب.


[1] الجامع للشرائع: 268. لكن نسبه إلى العامّة في جامع المقاصد 4: 365.

[2] الرياض 8: 260.

[3] الوسائل 12: 362، ب 16 من أبواب الخيار، ح 2.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست