و استشكله المحقّق الثاني فيما إذا كان قد دلّسه عليه [1].
و جزم بالثاني العلّامة في القواعد [2] و هو الأقوى لعدم عدّ مثل ذلك عيباً.
[الصورة الثالثة: سقوط الأرش دون الردّ]
الصورة الثالثة [3] سقوط الأرش دون الردّ، و قد فرضها جماعة من الأصحاب في مثل الخصيّ و المجبوب، و قد تقدّم لك أنّ الحقّ ثبوت الأرش فيهما، فليست ممّا نحن فيه.
نعم قد تفرض فيما لو كان المبيع حليّاً من أحد النقدين بمساويه جنساً و قدراً فوجد المشتري به عيباً قديماً، فإنّه يتعيّن فيه الردّ، للزوم الربا بالأرش.
و لهم كلام فيما لو تجدّد عنده فيه عيب آخر، فإنّه ليس له الأرش، لاستلزامه زيادة المبيع على الثمن، فيلزم الربا. و الردّ مجّاناً و مع الأرش منافٍ لما دلّ على منع الردّ بالعيب الحادث، مع حصول الإضرار بالبائع في الصورة الاولى، و لا يجب الصبر على العيب مجّاناً، للنصّ و الإجماع على أنّ العيب القديم في المبيع مضمون للمشتري على البائع، فكيف يسقط هنا، فليس إلّا الفسخ و إلزام المشتري بقيمته من غير الجنس معيباً بالقديم سليماً عن الجديد، و لا يمكن الجمع بين حقّ كلّ من البائع و المشتري إلّا بذلك.
و أفتى بذلك في القواعد [4] و قوّاه الشهيد في حواشيها و المحقّق الثاني [5] و لكن قال في الدروس: أنّ فيه تقدير الموجود معدوماً، و هو خلاف الأصل [6].
و احتمل في القواعد ردّ العين مع الأرش مع رضا البائع إذا فسخ المشتري و لا ربا [7] فإنّ الربا الممنوع منه في المعاوضات لا في الضمانات و ما هذا إلّا كالمأخوذ بالسوم إذا تجدّد العيب بيد المستام و كانت العين ربويّة، و هذا الاحتمال لا ينافي الأوّل، لأنّ الأوّل مبنيّ على الاستحقاق، و هذا على التراضي، و لا كلام فيه بأيّ نحو وقع.