responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 168

لزوم الضرر بالتبعيض فينبغي بالنظر إلى تعدّد البائع عدم التأمّل فيه، فإنّه لا تشقيص على المردود عليه ما خرج عن ملكه، كما أنّه لو كان المشتري ابتداءً واحداً و ورث المتعدّد عنه خيار العيب لا إشكال في وجوب التوافق، كما في القواعد [1].

و أمّا بالنظر إلى تعدّد الثمن فلا يبعد جواز التفريق لتعدّد الصفقة سواء تعدّدت العين أو اتّحدت.

ثمّ شرط عدم السقوط بحدوث المسقط فإن كان كالإسقاط و التبرّي فالظاهر بطلانه، و في تبعيّة العقد كلام يأتي في محلّه. و أمّا مثل التصرّف و حدوث العيب فوجهان: جوازه، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» و عدمه، لدخوله فيما خالف السنّة.

[الثالث: سقوطه بإسقاطه]

الثالث [2] سقوطه بإسقاطه مع اختياره الأرش أو لا معه، لأنّ جواز الردّ حقّ من الحقوق فيسقط بالإسقاط، إذ لا ملازمة بينهما.

و يسقط أيضاً باشتراط سقوطه مجرّداً عن الأرش و بالصلح عليه، للعموم كذلك. نعم لو أسقط الخيار المطلق أو اشترط سقوطه سقطا معاً، لعدم بقاء اللازم بدون الملزوم، و يجيء الكلام السابق في خيار الغبن هنا فيما لو أسقطه قبل العلم بالعيب من أنّه إسقاط قبل الثبوت، لأنّ خيار العيب لا يثبت إلّا بعد العلم به، أو أنّه يثبت مطلقاً بنفس العقد و ربّما ظهر من بعض الروايات الاول، إلّا أنّ ظاهر الأصحاب الثاني و السقوط كالإبراء لا يشترط فيه العلم بتحقّق الشيء الّذي يراد سقوطه، و يكفي ثبوته في متن الواقع، فإذا صادفه الإسقاط سقط.

الرابع: إذا اشترى من ينعتق عليه، فإنّه يسقط الردّ فيه و يبقى الأرش، لانعتاقه بنفس الملك. و يمكن ردّه إلى التصرّف.

و هل مع الجهل بذلك يعدّ مثله عيباً فيستحقّ عليه الأرش بالعيب الثاني أيضاً أو لا؟ وجهان، حكم بالأوّل في الدروس [3].


[1] القواعد 2: 74.

[2] من الامور المسقطة دون الأرش.

[3] الدروس 3: 286.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست