responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 165

الردّ به للعيب السابق و بقاء الأرش، عدا ما يظهر من المقنعة حيث قال: فإن لم يعلم بالعيب حتّى حدث فيه عيب آخر كان له أرش العيب المتقدّم دون الحادث إن اختار ذلك، و إن اختار الردّ كان له ذلك ما لم يحدث فيه حدثاً، انتهى [1].

و قد نقل الإجماع على ذلك في الغنية و السرائر و شرح الإرشاد للفخر [2].

و في المبسوط نقل الإجماع على سقوط الردّ به و نفى الخلاف عن أنّه له الأرش إن امتنع البائع من قبوله معيباً [3].

و في الخلاف الإجماع و الأخبار على أنّه ليس له ردّه إلّا أن يرضى البائع بأن يقبله ناقصاً فيكون له ردّه، و أنّه يكون له الأرش إن امتنع البائع من قبوله معيباً [4] انتهى.

و ظاهره أنّه لو قبل البائع الردّ لم يكن للمشتري الأرش بالعيب الأوّل، كما نقله عنه في التحرير و الدروس [5].

و لا ريب أنّ الأرش قد ثبت فيستصحب بقاؤه و رضي البائع بردّه مجبوراً بالأرش أو غير مجبور أقصى ما فيه أنّه يسوغ له الردّ، و بدونه لا يجبر البائع على الردّ و أخذ الأرش للعيب الحادث، و لا يتخيّر المشتري بينه و بين المطالبة بالأرش السابق، و إلّا فلا يمنع من وجود الأرش.

ثمّ إنّ العيب الواقع بعد القبض قد يكون من البائع أو المشتري أو أجنبيّ أو السماء أو المركّب من الاثنين أو الثلاث و على كلّ حال فالضمان إمّا على البائع أو المشتري.

و الضابط: أنّ العيب إن حدث في يد المضمون عليه فلا ردّ له على البريء، بل يتعيّن الأرش، و إن كان الضمان على غيره تخيّر بين الردّ و الأرش، و في أرش


[1] المقنعة: 597.

[2] الغنية: 222، السرائر 2: 298، حاشية الإرشاد (مخطوط): الورقة 51.

[3] المبسوط 2: 132.

[4] الخلاف 3: 114 مسألة 192.

[5] التحرير 1: 184 س 6، الدروس 3: 284.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست